لبّ اللباب في علم الرجال - الصفحه 427

ماوافق القرآن أو السنّة أو نحوهما بعُشْر من أعشار الشريعة ، كما لا يخفى على مَن طالع كتب الأخبار ، مضافاً إلى أنّ المعصوم عليه السلام أمر بِرَدِّ ما خالف ، وأمّا ما لم يكن مخالفاً ولا موافقاً ـ لعدم ذكر مضمونه في القرآن والسنّة نظراً إلى ما بلغ إلينا كما هو الغالب ـ فلم يذكر حكمه ، فلابدّ في العمل به ـ الذي لامحيص عنه ـ من الاعتماد الحاصل من معرفة حال الرواة الموقوف غالباً على علم الرجال .

وحجّة النافين أُمور :

[الأمر الأوّل] : ما يظهر من صاحب الحدائق في مقام إبطال الاصطلاح بتنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة المشهورة ونحوه ، مدّعياً صحّة الأخبار ، وهو «أنّ التوثيق أو الجرح الذي بنوا عليه [تنويع] ۱ الأخبار إنّما أخذوه من كلام القدماء ، وكذلك الأخبار التي رُوِيَت في أحوال الرواة من المدح والذمّ إنّما أخذوها عنهم ، فإذا اعتمدوا عليهم في مثل ذلك فكيف لايعتمدون عليهم في تصحيح ما صحّحوه من الأخبار وضمنوا صحّته ، كما صرّح به جملة منهم ، كما لا يخفى على من لاحَظَ ديباجَتَيِ الكافي والفقيه وكلام الشيخ في العدّة وكتابَيِ الأخبار ۲ ، فإن كانوا ثقاتٍ عدولاً في الإخبار بما أخبروا ففي الجميع وإلاّ فالواجب تحصيل الجرح والتعديل من غير كتبهم وأنّى لهم به!
لا يقال : إخبارهم بصحّة مارووه في كتبهم يحتمل الحمل على الظنّ القوي باستفاضة أو شياع أو شهرة معتدٍّ بها أو قرينة أو نحو ذلك .
لأنّا نقول [فيه] ۳ :

1.ساقطة من جميع النسخ ، أثبتناها من المصدر .

2.أي كتابي : التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي رحمه اللّه .

3.الزيادة أضفناها من المصدر .

الصفحه من 484