لبّ اللباب في علم الرجال - الصفحه 431

تصحيح ما يصحّ عنه» ۱ ولا ريب أنّ ذلك البعض ليس معصوماً ، بل غاية الأمر كونه عادلاً ، والعادل ليس مَصُوناً عن السهو والنسيان ، فيكون الخطأ في قوله محتملاً سيّما مَن اختُلِف منهم في كونه إماميّاً أو غيره ، كأبان بن عثمان .
فحكمهم بصحّة ما صحّ عن ذلك البعض مع احتمال الخطإ ينادي بأعلى صوته ، بأنّ مرادهم من الصحّة ليس القطع واليقين بثبوت الخبر عن المعصوم عليه السلام ، بل ما يعتمدونه سواء كان على وجه القطع بالصدور أو الظنّ المعتمد .
واحتمال حصول القطع لهم بخبر ذلك البعض ـ بانضمام القرائن الخارجيّة ـ فاسد؛ فإنّ ظاهر كلامهم نظراً إلى إتيان لفظ الاستقبال [في] ۲ قولهم : «يصحّ» ودلالة المقام بيان القاعدة الكلّيّة بأنّ كلّ خبر يحصل العلم أو نحوه بصحّته إلى ذلك البعض فهو صحيح بالنظر إلى حاله لا بالنظر إلى القرائن ، لا بيان حكم الأخبار الشخصيّة بأنّا وجدنا جميع الأخبار الصحيحة إلى ذلك البعض صحيحة بالنسبة إلى مَن قبله .
فإرادة الأول تدليس ، ولا أقلّ من كون ذلك سبباً لإجمال مرادهم من لفظ الصحّة ، فلا يكون المتيقّن إلاّ حصول الاعتماد لهم في الجملة ، فقولهم : «تلك الأخبار صحيحة» إخبار عن الاعتماد ، فإذا كان بناؤهم على تحصيل الاعتماد بالقطع أو الظنّ من جهة القرائن ، كان الاعتماد على اعتمادهم من قبيل الاعتماد على اجتهاد الغير ، وهو غير جائز إجماعاً ظاهراً ، مضافاً إلى التزلزل الحاصل من جهة احتمال الخطإ ونحو ذلك .
فلابدّ لغيرهم أيضاً من تحصيل الاعتماد ولا يحصل من حكمهم؛ لما مرّ ، بل

1.كما في رجال ابن داود ، ص ۱۱ ، الرقم ۶؛ رجال الكشي ، ص ۳۷۵ ، الرقم ۷۰۵

2.أثبتناها من «ل» .

الصفحه من 484