لبّ اللباب في علم الرجال - الصفحه 435

غير الاطمئنان العلمي العاديّ الذي يجوز معه الخلاف عقلاً لاعادةً ، والعقليّ ۱ الذي لا يجوز معه الخلاف لاعقلاً ولا عادة .
فدعوى العلم بصحّة الأخبار المودَعَة في الكتب الأربعة فاسدة ، بل الظنّ بها أيضاً بالنسبة إلى كلّ واحدٍ واحد منها ، كما لا يخفى .
وأمّا ثالثاً : فلأنّ تنصيص بعض الأصحاب بالصحّة معارَضٌ بوجوه :
منها : عدم اعتناء أكثر العلماء به وعدم ثبوت الصحّة عندهم به ، ولو كان كافياً لتمسّكوا به؛ لإغنائه عن كلفة علم الرجال .
ومنها : استبعاد حصول التميّز بين الصحيح والسقيم ـ المعلوم اختلاطهما من الخارج ـ على وجه لايحصل الخطأ أصلاً؛ لعدم العصمة ، فيتحقّق احتماله في بعض مبهم احتمالاً موجباً للتزلزل في الكلّ ، الذي لايرتفع إلاّ بمعرفة صفات الراوي من علم الرجال .
ومنها : استبعاد حصول القطع بصحّة جميع أخبار الكتب الأربعة؛ لأنّه لا يحصل غالباً إلاّ بالتواتر أو التظافر أو الاحتفاف بالقرائن القطعيّة ، والأوّلان معلوما الانتفاء وكذا الأخير؛ لكثرة التقيّة الموجبة للاختفاء .
ومنها : وجود راوٍ في السلسلة معلوم الكذب والافتراء على وجه يمنع من الاطمئنان بإخبار الثقة بأنّه صحيح .
فإن قلت : إذا أخبر العادل بصحّة خبر يجب قبوله ، كما أنّ الكليني أخبر بصحة أخبار الكافي حيث قال في أوّله : «وقلت : إنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب كافٍ ، يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلّم ، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه مَن يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن

1.عطف على قوله: «وهو غير الاطمئنان العلمي...».

الصفحه من 484