لبّ اللباب في علم الرجال - الصفحه 438

المعصوم عليه السلام ، وأمّا مع عدمهما فلا؛ فإنّ ما يعتقده عالِمٌ دليلاً ليس دليلاً لعالم آخر .
وأيضاً لو سلّم حصول القطع له لا نسلّم حصوله لغيره بمجرّده كما لا يخفى . ويشهد عليه عدم إيراد الصدوق جميع ما في الكافي ، والشيخ جميع ما في الفقيه ، فلا يكون للغير قطع لا بالصدوق ولا بلزوم الاعتماد .
أمّا الأوّل فواضح . وأمّا الثاني فلعدم الدليل كما أشرنا إليه .
وأيضاً حكي عن جماعة من القدماء الطعن في بعض أخبار الكافي بما يقتضي أن لا يكون محّل اعتبار ، وكونه أصلاً في الحكم بصحّة الأخبار .
فعن المفيد أنّه قال في رسالته في الردّ على الصدوق : «فأمّا ما يتعلّق به أصحاب العدد من أنّ شهر رمضان لا يكون أقلّ من ثلاثين يوماً ، فهي أحاديث شاذّة قد طعن نَقَلَةُ الآثار من الشيعة في سندها» ۱ مع أنّه مذكور في الكافي .
وكذا عن ابن زهرة ۲ وعن السيّد أنّه طعن على الخبر الدالّ على سهو النبيّ صلى الله عليه و آلهالمرويّ في الكافي .
وعن ابن إدريس أنّه طعن على الخبرين الدالّين على جواز بيع القرض فقال ـ بعد نقلهما ـ : «قال محمد بن إدريس : هل يحلّ لمحصّل وعامل بالأدلّة يرجع في ديانته إلى العمل بهذين ، وفيهما ما فيهما من الاضطراب ، وأصلهما وراويهما واحد ، وهو محمّد بن الفضل ، وأخبار الآحاد عندنا لا يعمل عليها ولا يرجع في الأدلّة إليها؛ لأنّها لا تثمر علماً ولا عملاً» ۳ .
وعن الشيخ أنّه طعن في كتابَيِ الأخبار ۴ على خبر حذيفة ، وهو مرويّ في

1.جوابات أهل الموصل ضمن مصنفات الشيخ المفيد ، ج ۹ ، ص ۱۹

2.الغنية ضمن الجوامع الفقهية ، ص ۵۷۰

3.السرائر ، ج ۲ ، ص ۴۳

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۶۹ ، ح ۴۸۲؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۶۷ ، ح ۲۱۰

الصفحه من 484