لبّ اللباب في علم الرجال - الصفحه 439

الكافي ۱ بطرق متعدّدة ، وعلى خبر عمّار الدالّ على جواز بيع الدراهم بالدنانير نسيئةً ۲ ، المروي في الكافي ونحو ذلك .
وعن الصدوق أنّه طعن في باب الرجلين يُوصى إليهما ، فيتفرّد كلّ واحد منهما بنصف التركة ، على خبر مرويّ في الكافي فقال : «لست أُفتي بهذا الحديث ، بل أُفتي بما عندي بخطّ الحسن بن عليّ عليه السلام» ۳ مع أنّ الأوّل ـ كما قيل ـ متأخّر .
فإن قلت : لعلّ الردّ من جهة المعارضة بالأقوى ، الكاشفة عن صدور المردود تقيّة ، لا من جهة الضعف وعدم الصحة؛ أو يكون المراد نفي التساوي في الصحّة؛ لكون خطّ المعصوم عليه السلام أصحَّ ، وكون المشهور أو المنكر ـ وفي الأصول المعتمدة أيضاً ـ أصحّ .
قلتُ : ذلك خلاف الظاهر ، سيّما بالنسبة إلى كلام الشيخ عندهم ، وكذا كلام الصدوق في أوّل كتابه : «ولم أقصد فيه قصد المصنِّفين في إيراد مارووه ، بل قصدت إلى إيراد ما اُفتي به وأحكم بصحّته» ۴
إلى آخر ما قال .
وبالجملة : لاريب أنّ ما ذكرنا يوجب التزلزل وعدم سكون النفس إلى ما قال الكلينيّ ، فلا وجه لإثبات الأحكام الشرعيّة بمجرّده ، سيّما على القول بعدم حجّيّة مطلق المظنّة .
وممّا ذكرنا ظهر أنّ كلّ ما يرويه الصدوق في الفقيه أيضاً ليس غنيّاً عن الرجال؛ لعدم جواز الاعتماد أوّلاً على أخباره ، لما مرّ ، وعدم صراحة كلامه ثانياً في دعوى

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۷۸ كتاب الصيام ، باب نادر .

2.الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۹۴ ، ح ۳۲۲؛ تهذيب الأحكام ج ۷ ، ص ۱۰۰ ، ح ۴۳۲

3.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۵۱ ، ح ۵۲۳

4.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳ ، مقدمة الكتاب .

الصفحه من 484