لبّ اللباب في علم الرجال - الصفحه 440

العلم بالصحّة كما لا يخفى ، بل الظاهر من قوله : «وأحكم بصحّته» أنّه باجتهاده لاشهادته ، مع أنّه ما يذكر في أثناء كتابه ، ممّا يدلّ على عدم قطعه بصدور حديث يعارض ما في أوله ويقدّم عليه؛ فإنّه ذكر حديثاً ۱ ظاهره استحباب تثنية الغسل فطعن عليه بانقطاع السند ، ومع ذلك أفتى به بالحمل على تجديد الوضوء . وغير ذلك ممّا هو مذكور في باب ما يُصلّى فيه من الثياب ، ۲ وباب الدَيْن ، ۳ وباب الزراعة والإجارة ۴ ، وباب الوصيّ يمنع الوارثَ مالَه ، ۵ وباب مسّ الميت ۶ ونحوها .
وكذا أخبار الشيخ في الكتابين ، بل من لاحظهما علم أنّ العمل فيهما على الترجيح .
وبالجملة فمن تتبّع وتأمّل وأنصف يعرف فسادَ قول الخصم قطعاً .
وأمّا رابعاً : فلأنّ المراد إن كان قطعيّة تلك الأخبار بسبب كلّ واحدة من تلك القرائن ، ففساده واضح لايحتاج إلى البيان . وإن كان المراد قطعيّتها بسبب مجموعها من حيث المجموع ، فلا ريب في استلزامها الاحتياج إلى علم الرجال؛ فإنّ منها ـ كما صرّح ـ كون الراوي ثقةً أو نحوه ، وهذا لا يعلم غالباً إلاّ بعلم الرجال ، كما مرّ .
وتوهّم كون القطعيّة للمشايخ ، مع أنّه خلاف المراد ، غيرُ نافعٍ؛ لثبوت الحاجة

1.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۴ ، ح ۸۰

2.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۶۰

3.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۱۰

4.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۵۴

5.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۶۴

6.الفقيه، ج ۱، ص ۸۷

الصفحه من 484