لبّ اللباب في علم الرجال - الصفحه 442

الأصول كانت قطعيّة الصدور . ۱
والجواب منع الأخذ على سبيل الكلّيّة ومنع قطعيّة الكلّ ، كما يدلّ على ذلك ردّ الصدوق لكثير من أخبار الكافي وكذا الشيخ ، سيّما الشيخ حيث ذكر في أوّل الاستبصار ما هو صريح في خلافه ، بل كلامه دالّ على أنّ مراده من العلميّ أيضاً ما يعمّ الظنون حيث فسّر القرائن المفيدة له بما لا يوجب القطع ، مثل موافقة ظاهر الكتاب والسنة .
ولو سلّم القطعيّة عندهم فنقول : إنّ أخبارهم بالنسبة إلينا من الآحاد؛ لعدم تحقّق التواتر وما في حكمه بالنسبة إلى المشايخ الثلاثة كما لا يخفى ، سيّما بالنسبة إلى جميع الأخبار من أوّل الطهارة إلى آخر الديات ، وقطع شخص ليس حجّة للآخر؛ لعدم الدليل سيّما مع احتمال الجهل المركّب .
[الأمر الرابع] : أنّ دأب القدماء ومعاصري الأئمّة عليهم السلام عدم العمل بأخبار الآحاد والأحاديث الظنّية ، فتكون أخبارهم قطعيّة .
والجواب ظاهر ممّا مرّ .
[الأمر الخامس] : أنّ الاستقراء وتتبّع سيرة السلف يكشفان عن كون عمل العلماء بكلّ ما حصل لهم الظنّ بأنّه مراد المعصوم عليه السلام وإن كان من رواية ضعيفة أو غيرها ، فلا حاجة إلى معرفة حال الرواة ، بل المتَّبع إنّما هو الظنّ .
والجواب :
أوّلاً : أنّه افتراء كما يشهد عليه ما يُحكى عن علم الهدى ۲ من المنع عن العمل بالظنّ والظنّي .

1.انظر : الحدائق الناضرة ، ج ۱ ، ص ۱۸ و ۱۹

2.الذريعة ، ج ۲ ، ص ۵۲۸

الصفحه من 484