لبّ اللباب في علم الرجال - الصفحه 443

وثانياً : أنّه مناقض لما يدّعيه النافون من كون عمل القدماء على القطع وكون الأخبار قطعيّة .
وثالثاً : أنّ السيرة ليست حجّة إلاّ مع الكشف عن قول الحجيّة ، والكشف ممتنع بالنسبة إلى إثبات الأصل ، بمعنى أنّ الأصل حجيّة الظنّ .
نعم الظنّ حجّة إذا ألجأت الضرورة؛ ارتكاباً لأقلّ القبيحين .
ورابعاً : أنّ الظنّ في أمثال زماننا لايحصل إلاّ بملاحظة السند وتعديله بالرجوع الى علم الرجال ، فتحقّق الحاجة إليه ثابتة للسلف وإن لم يكونوا محتاجين إلى الكتب ، كما لا يخفى .
وخامساً : أنّ حجيّة الظنّ لابدّ لها من دليل ولا يتحقق إلاّ بعد ملاحظة علم الرجال ـ كما لا يخفى ـ إلاّ إذا قلنا بكفاية مطلق الظنّ مطلقاً ، وهو في معرض المنع .
[الأمر السادس] : أنّ معنى العدالة والكبيرة وعددها ممّا اختلف فيه ، فلا يمكن الاعتماد على تعديل العدلين وجرحهم . وإنّ بعض الأُصوليّين ۱ اعتبر في التزكية شهادة العدلين . ۲ وبعضهم اكتفى بالواحد ۳ .
ولا نعلم مذهب المعدّلين في ذلك مع أنّ تعديل أغلبهم مبنيّ على تعديل من تقدّمهم ، ولا نعلم موافقتهم لهم أيضاً . وأنّ كثيراً من الرواة ممّن كان على خلاف المذهب ثمّ رجع عنه وحَسُن إيمانه ، والفقهاء يعدّون روايته من الصحاح مع

1.الفصول الغرويّة ، ص ۲۹۷

2.استقرب الشيخ حسن في منتقى الجمان ، ج ۱ ، ص ۱۶ عدم الاكتفاء في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد ، وهو قول جماعة من الأصوليين ومختار المحقّق أبي القاسم ابن سعيد الحلّي في معارج الأصول ، ص ۱۵۰

3.هو قول المشهور كما عن منتقى الجمان ، ج ۱ ، ص ۱۶ والفصول الغرويّة ، ص ۲۹۷

الصفحه من 484