لبّ اللباب في علم الرجال - الصفحه 444

جهالتهم بالتاريخ وزمان صدور الرواية ، وكذلك الإشكال في العكس .
وأنّ العدالة بمعنى الملكة لا يمكن إثباتها بالشهادة والخبر ، وأنّ شهادة فرع الفرع غير مسموعة ، سيّما إذا كانت ذات مراتب ، وأنّه لا يمكن العلم بالمَعدَّل والمجروح غالباً بسبب اشتراك الاسم ، ولا يمكن العلم بصحة السند من جهة احتمال السقط؛ لاحتمال كونه ضعيفاً ، فلا فائدة في الجرح . وأنّا نرى الغفلة والخلط في كثير من طرق روايات الشيخ عند نقل الأخبار من الأصول .

والجواب :

أوّلاً : أنّه موجب لعدم إمكان التصحيح بعلم الرجال ، وهو خلاف المدّعى؛ لأنّ المدّعى عدم الحاجة إليه ، بل هو خلاف اتّفاق الفريقين .
وثانياً : أنّه غير تامّ بالنسبة إلى مَن قال : إنّ الجرح والتعديل من باب الظنون الاجتهاديّة؛ فإنّ إنكار حصول الظنّ من ملاحظة علم الرجال مكابرة .
وثالثاً : أنّ الرجوع إلى علم الرجال من شرائط الاجتهاد ، وكلّ مجتهد يرجّح شيئاً من الأقوال فيما ذكر ، فلا يبقى توقّف وحيرة .
ورابعاً : أنّ البراهين الآتية كاشفة عن الأُمور الباطنية .
وبالجملة فشناعة هذا وغيره ممّا ذكر ولم يذكر ، ممّا لا يخفى على مَن له أدنى إدراك ، ولا ينكرها إلاّ الخارج عن درجة الإنصاف والسالك في طريق الاعتساف ، أو مَن ليس له إنصات أو إدراك أو التفات .
فالحاجة إلى علم الرجال في الجملة ثابتة؛ لما مرّ من التخلية والتحلية ، فلا كلام للطائفة الضالّة الأخباريّة مع السلسلة العليّة العالية الأُصوليّة ، فلنُرجع عنان الكلام إلى ثاني المقام فنقول :
المقام الثاني في بيان كون الحاجة إلى علم الرجال على الوجه الكلّيّ
بمعنى أنّ كلّ مجتهد لابدّ له في العمل بأخبار الآحاد من ملاحظة سندها

الصفحه من 484