لبّ اللباب في علم الرجال - الصفحه 450

الكاذب لاعتبار وقوع النسبة فيه وإن لم تكن واقعة .
وعلى الثاني ۱ عبارة عن كلام يحكي قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره .
وأمّا نفس قوله أو فعله أو تقريره فهي داخلة في السنّة ، كحكاية الحديث القدسيّ فإنّها أيضاً داخلة فيها ، وإن كان حكاية هذه الحكاية داخلة في الحديث .
وتعريف الحديث بأنّه قول المعصوم عليه السلام أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره ۲ ، ليدخل فيه أصل الكلام المسموع عن المعصوم عليه السلام ، بعيدٌ عن قاعدة النقل؛ لكون كلامه في الأغلب إنشاءاً ، بخلاف حكايته فإنّها دائماً إخبارٌ ، ونفس الكلام المسموع عبارة عن متن الحديث ، وهو مغاير لنفسه .
وأمّا نفس الحديث القدسيّ فهو خارج عن السنّة والحديث .
والفرق بينه وبين القرآن على الأصحّ : أنّ القرآن مُنْزَل للإعجاز بخلافه .
وبالجملة فالنسبة بين الخبرين عموم من وجه إن جعلنا كلام الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر حديثاً ، وإلاّ فعموم مطلق .
وتوهّم الافتراق بنحو : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» ۳ فاسد؛ لأنّه داخل في السنّة ، وحكايته مشتملة على النسبة المنسوبة إلى أحد الأزمنة .
فإن قلتَ : كلام يحكي عن إشارة المعصوم عليه السلام كرواية معمّر بن خلاّد قال : «سألت أبا الحسن عليه السلام : أيجزئ للرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه لا ، فقلت : أبماءٍ جديد؟ فقال برأسه نعم» ۴ خارج عن الأقسام المذكورة ، أعني

1.أي ما إذا أُطلق الخبر على ما يرادف الحديث .

2.في وجيزة الشيخ البهائي لم يستبعد تعريف الحديث بأنّه قول المعصوم أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره . انظر : الوجيزة ضمن ضياء الدراية ، ص ۹۵

3.غوالي اللآلئ ، ج ۱ ، ص ۱۹۸ ، ح ۸؛ سنن البيهقي ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ باب مَن سها فترك ركناً .

4.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۹ ، ح ۱۷۳

الصفحه من 484