(3) الشيخ الطوسيّ، ذكره تارةً في أَصحاب الإِمام الباقر عليه السلام قائلاً: النخعيّ المدائنيّ ۱ .
(4) ابن داود الحلّيّ، أَورده في القسم الأَوّل من رجاله قائلاً: ممدوح ۲ .
(5) العلاّمة الحلّيّ، ذكره في القسم الأَوّل من كتابه «الخلاصة» حاكياً الروايات التي رواها الكشّيّ في مدحه ۳ .
علماً بأَنّ الشيخ المامقانيّ اعترض على كلام المحقّق الكركيّ الذي أَوردناه في أَوّل الترجمة، قائلاً: وفي «البلغة» أَنّه ممدوح كالثقة، وهو كماترى، وأَوهن منه ما في «حواشي المختلف» من قوله: ميسر بن عبدالعزيز ممدوح، وقيل: ثقة ۴ .
(27) وهب بن وهب، أَبو البختري
ضعّفه في ثلاثة موارد من «جامع المقاصد».
(1) قال: ما روي عن الصادق عليه السلام: أَنّ أَميرالمؤمنين عليه السلام قال في امرأَة يموت في بطنها الولد... ۵ .
ثم قال: ولضعف الرواية، فإِنّ الراوي لها وهب، عدل في «المعتبر» ۶ إِلى وجوب التوصّل إِلى إسقاطه ببعض العلاج ۷ .
(2) قال: وفي رواية أَبي البختريّ عن الصادق عليه السلام: «مَن فاتته صلاة العيد فليصل
1. ، وأُخرى في أصحاب الإِمام الصادق عليه السلام قائلاً: بيّاع الزطّيّ، كوفيّ . رجال الشيخ الطوسي، ص ۱۳۵ و ص ۳۱۸
2.رجال ابن داود، ص ۳۵۸
3.الخلاصة، ص ۱۷۱
4.تنقيح المقال ، ج ۳، ص ۲۶۴
5.الكافي، ج۳، ص ۱۵۵ و ۲۰۶ ، ح ۳ وذيل الحديث ۲؛ التهذيب، ج ۱، ص ۳۴۴ ، ح ۱۰۰۸
6.المعتبر ، ج ۱ ، ص ۳۱۶
7.جامع المقاصد، ج ۱، ص ۴۵۵