الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 337

وأقول : إنّ لمن يروم الانتصار للمؤلّف أن يقول : كيف حكمتم بأنّ الحديث الّذي هو مستنده في هذا الحكم هو هذا الحديث الّذي ذكرتموه؟ ولعلّه استنبطه من أحاديث اُخر ۱ لا يرتاب في صحّتها ، بل الأمر كذلك [ كما قرّره ] في ديباجة الكتاب ۲ من أنّ جميع ما أورد فيه فهو حاكم بصحّته ، وأنّه حجّة بينه وبين ربّه ۳ . وكلّ ماءٍ اعتصر من الأجسام أو اختلط بها فأصله من السماء ، فلا اقتصار في الآية الكريمة على أحد القسمين ، والآية الثانية مخصّصة بالأحاديث المستنبط منها هذا الحكم ، ورواية أبي بصير ضعيفة [ لأنّها ]لا تنهض بالمعارضة .
هذا غاية مايمكن أن يقال من جانب المؤلّف قدّس اللّه روحه ، ولا يظنّ من تجويزه الطهارة بماء الورد تجويزه الطهارة بكلّ [ ماءٍ ] مضافٍ ، كما توهمه عبارات بعض الأصحاب ۴ ؛ فإنّ مذهبه تخصيص ذلك بماء الورد وحده . وأمّا باقي المياه المضافة فهو يوافق الأصحاب في عدم جواز الطهارة بشيء منها ۵ .
والماء الذي تسخّنه الشمس لا تتوضّأ به ، ولا تغتسل به من الجنابة ، ولا تعجن به ؛ لأنّه يورث البرص .
قال قدّس اللّه روحه : والماء الّذي تسخّنه الشمس لا تتوضّأ به ، ولاتغتسل به من الجنابة ، ولا تعجن به ؛ لأنّه يورث البرص .
[ أقول : ] روى الشيخ في التهذيب ۶ هذا المضمون ؛ عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن

1.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۲۲۶ .

2.في «ش» : الأحاديث الاُخر .

3.من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳.

4.في «ش» : اللّه .

5.على سبيل المثال فإنّه رحمه الله لم يجوّز التوضؤ باللبن ، انظر : من لايحضره الفقيه ، ج۱ ، ص۱۵ . وسيأتي شرحه . .

6.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۳۷۹ (ح ۱۱۷۷) ، عنه وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۰۷ (ذ ح ۲) و عن علل الشرائع ، ص۲۸۱ (ح ۲) . ورواه أيضا في الكافي ، ج۳ ، ص۱۵ (ح۵) عنه وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۰۷ (ح۲) .

الصفحه من 430