الصادق عليه السلام ، قال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : الماء الّذي تسخّنه الشمس لا تتوضّؤوا به ، ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به ؛ فإنّه يورث البرص» .
وروي فيه ۱ أيضا عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : «دخل رسول اللّه صلى الله عليه و آلهعلى عائشة وقد وضعت قُمْقُمها ۲ في الشمس ، فقال : يا حميراء ، ما هذا؟
فقالت : أغسل رأسي وجسدي .
فقال : لا تعودي فإنّه يورث البرص» .
وهذان الحديثان ضعيفان على ۳ مصطلح المتأخّرين ؛ للسكوني ۴ في طريق الأوّل ، وإبراهيم بن عبد الحميد ودرست في الثاني ، وهما واقفيّان .
لكنّ إيراد المؤلّف . طاب ثراه . النهي المذكور يعطي أنّه ظفر بمستنده في الكتب الّتي يعتمد عليها ويحكم بصحّتها . والظاهر أنّه أراد النهي التنزيهي لا التحريمي وفاقا لباقي الأصحاب ، وهم إنّما حملوه على التنزيهي لما روي عن الصادق عليه السلامبطريق ضعيف أيضا أنّه قال : «لا بأس أن يتوضّأ بالماء الّذي يوضع في الشمس» ۵ فظاهر ثاني
1.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۳۶۶ (ح ۱۱۱۳) بإسناده إلى محمّد بن عيسى العبيدي ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۳۰ (ح ۷۹) .
ورواه الصدوق رحمه الله في المقنع ، ص۲۲ ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج۲ ، ص۸۲ (ح ۱۸) ؛ علل الشرائع ، ص۲۸۱ (ح ۱) ، عنه بحار الأنوار ، ج۸۱ ، ص۳۰ (ح ۹) .
و أخرجه في وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۰۷ (ح ۱) عن المصادر أعلاه .
2.في «ش» : قمقمتها .
3.في «ش» : في .
4.المراد به : إسماعيل بن أبي زياد . اُنظر ترجمته في رجال النجاشي ، ص۲۶ (الرقم ۴۷) .
5.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۳۶۶ (ح ۱۱۱۴) ، عنه منتهى المطلب ، ج۱ ، ص۲۵ و وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص ۲۰۸ (ح ۳) .