الاُصول ، ولو تنزّلنا ۱ عن ذلك وقلنا باشتراكه بين التحريم والكراهة و مجازيته ۲ في التحريم ، فتعليله صلى الله عليه و آله بأنّ ذلك يورث البرص قرينة كون النهي للتحريم ؛ لوجوب اجتناب الضرر المظنون .
ألاترى أنّ الطبيب الحاذق لو نهى شخصا عن أكل شيء وقال : «إنّه يورث ضررا عظيما» لوجب عليه اجتنابه . فكيف بالنهي الصادر عنه صلى الله عليه و آله؟!
ولا يخفى أنّ كلام المؤلّف . طاب ثراه . يعطي بظاهره التحريم أيضا ، لكنّ المتأخّرين ۳ عنه حملوا النهي في الروايتين على الكراهة ۴ ، فإن انعقد على ذلك إجماع كما نقل [ عن ] الشيخ ۵ . طاب ثراه . فلا كلام ، وإلاّ فالتحريم غير بعيد .
و[ أمّا ] ما روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «لا بأس أن ۶ يتوضّأ بالماء الّذي يوضع في الشمس ۷ » فهو خبر مرسل ضعيف جدّا لا يعارض ذينك الخبرين المشهورين ، مع أنّ المعلّل مقدّم على غير المعلّل ، كما تقرّر في الاُصول ۸ ، على أنّ مجرّد الوضع لايستلزم السخونة .
وأمّا ما ذكره جماعة من متأخّري الأصحاب قدّس اللّه أرواحهم ۹
من أنّ نهيه صلى الله عليه و آلهفي ذينك الخبرين للإرشاد من قبيل قوله تعالى : « وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ »۱۰ والعلّة الّتي
1.الخلاف ، ج۱ ، ص۵۴ .
2.في «ش» : نزلنا .
3.في «ش» : أو مجازيته .
4.منتهى المطلب ، ج۱ ، ۲۴ . ۲۵ ؛ مسالك الأفهام ، ج۱ ، ص۲۲ ؛ مدارك الأحكام ، ج۱ ، ص۱۱۶ .
5.في «ش» : الكراهية .
6.في «ش» : بأن .
7.في «ع» : بالشمس .
8.مبادئ الوصول إلى علم الاُصول ، ص۲۱۹ ؛ معالم الدين ، ص۳۷۳ .
9.كتب في حاشية «ع» : كالشيخ عليّ قدّس اللّه روحه . نسخة . . انظر مجمع الفائدة والبرهان ، ج۱ ، ص۲۹۲ .
10.سورة البقرة ، الآية ۲۸۲ .