بلغه ثواب من اللّه تعالى على عملٍ» ۱ يقتضي حصول الثواب به ، ولعلّ تحديده رحمه اللهإنّما هو لأعلى ۲ المراتب .
وأمّا ما ذهب إليه القطب الراوندي ۳ من أنّ الكرّ ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا من غير اعتبار الضرب ، فهو يوجب تفاوتا فاحشا بين الأفراد الّتي يصدق عليها هذا التحديد ، بل يقتضي [اتّصاف] الأقلّ بالكرّيّة دون الأكثر ، وهذا أمر شنيع لا يقبله العقل .
بيان ذلك : إنّ هذا التحديد كما يصدق على المذهب المشهور يصدق على ما نقص عنه بكثير ، كما لو كان الطول تسعة أشبار والعرض شبرا واحدا والعمق نصف شبر مثلاً ، بل مع صدقه على هذا لا يصدق على الكرّ عند القمّيّين ، وهذا من أغرب الغرائب ، وظنّي أنّ الراوندي رحمه اللهإنّما أراد أنّ الكرّ ما لو كانت أبعاده الثلاثة متساوية ، وكان مجموعها عشرة أشبار ونصفا ، لا ما فهمه الفقهاء . رضي اللّه عنهم . من كلامه ، وحينئذ [يندفع عنه تلك التشنيعات ، و ]ينطبق تحديده على المذهب المشهور [واللّه أعلم بحقائق الاُمور] .
1.هذا الخبر من الأخبار المشهورة ، رواه الخاصّة والعامّة بأسانيد وألفاظ مختلفة ، انظر : المحاسن للبرقي ، ج ۱ ، ص۹۳ (ح ۱ و ۲) ؛ الكافي ، ج۲ ، ص۸۷ (ح ۱ و ۲) ؛ ثواب الأعمال ، ص۱۶۰ (ح ۱) ؛ تاريخ بغداد ، ج۸ ، ص۲۹۶ ؛ جامع بيان العلم ، ج۱ ، ص۲۲ ؛ إقبال الأعمال ، ص۱۱۶ ؛ مجمع الزوائد ، ج۱ ، ص۱۴۹ ؛ عدة الداعي ، ص۲۰ ؛ المطالب العالية ، ج۳ ، ص۱۱۱ و ۱۱۹ ؛ كنز العمّال ، ج۱۰ ، ص۲۶۲ (ح ۱۳۱۷) ، و ج۱۵ ، ص۷۹۱ (ح ۴۳۱۳۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۶۳ و ۸۰ (ح ۱) و ص۸۱ (ح ۳ و ۴) و ص۸۲ (ح ۸ و ۹) ، و ج۳۰ ، ص۲۴۶ ؛ بحار الأنوار ، ج۲ ، ص۲۵۶ (ح ۱ . ۴) ؛ عوالم العلوم ، ج۳ ، ص۵۷۶ (ح ۱ . ۳) و ص۵۷۷ (ح ۴) .
2.في «ع» : على .
3.نقله عنه في مختلف الشيعة ، ج۱۰ ، ص۱۸۴ .