الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 332

وبأنّ صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام «أنّ الكرّ ستمئة رطل» ۱ يقتضي ذلك ؛ لإرادة أرطال [مكّة] الّتي هي ضعف أرطال العراق ، وأصحاب ابن أبي عمير لا ينحصرون ۲ في العراقيّين ، واحتمال إرادة الشيعة الإماميّين قائم .
وقد استدلّ العلاّمة في المختلف ۳ على اعتبار العراقيّة بأصالة طهارة الماء ، خرج ما ۴ نقص عن العراقيّة بالإجماع ، فبقي الباقي ، فكأنّه . طاب ثراه . لم يعتد بقول [ القطب ]الراوندي : «إنّ الكرّ ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا» ۵ . ونحن وجّهنا كلامه رحمه الله في الحبل المتين ۶ بما لا يخرج به عن كلام المتأخّرين ، وقد يعارض استدلال العلاّمة بما دلّ على ۷ مفهوم الشرط في صحيحة محمّد بن مسلم من قول الصادق عليه السلام : «إذا بلغ الماء قدر كرّ ۸ لم ينجّسه شيء» ۹ فلابدّ في الحكم بعدم الانفعال من العلم الشرعيّ بحصول الشرط ، فتدبّر .
و ممّا يقضي منه العجب أنّ الكرّ عند المؤلّف . طاب ثراه . بحسب المساحة يقارب نصفه [ عند الشيخين وأتباعهما ] ، فكيف يستقيم تقديره وزنا بالأرطال المدنيّة الّتي كلّ منها رطل و نصف بالعراقي؟ هذا في غاية الغرابة!!

1.الحبل المتين ، ص۱۰۸ .

2.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۴۱۴ ، (ح ۱۳۰۸) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۱۱ ، (ح ۱۷) ؛ مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص ۱۸۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۶۸ (ح ۳) .

3.في «ع» : لا تنحصر .

4.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۱۸۵ .

5.في «ع» : عمّا .

6.نقله عنه في مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۱۸۴ .

7.في «ع» : عليه .

8.في «ش» : إذا بلغ كرّا .

9.الكافي ، ج۳ ، ص۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۳۹ ، ح ۱۰۷ و ص۲۲۶ (ح ۶۵۱) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۶ ، ح ۱ ، و ص۲۰ ، ح ۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۵۸ ، (ح ۱) .

الصفحه من 430