الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 333

۳.وقال الصادق عليه السلام :إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شيءٌ .
قال قدّس اللّه روحه : إذا كان الماء قدر قلّتين ۱ لم ينجّسه [ شيء ] .
[ أقول : ] المراد شيء من النجاسات الغير المغيّرة لأحد أوصافه ، فالعموم مخصّص ۲ بالإجماع ، وقد استفادوا من مفهوم الشرط في هذه الرواية وفي صحيحتي ۳ محمّد بن مسلم ۴ ومعاوية بن عمّار ۵ من قوله عليه السلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» نجاسة ما دون ذلك بكلّ ما يلاقيه من النجاسات .
وفي استفادة ذلك منهما نظر ؛ لأنّهما [ إنّما ]يفيدانه [ ذلك ] لو كانت الموجبة المدلول عليها بمفهومنا ۶ كلّيّة كما أنّ السالبة المدلول عليها بمنطوقها كذلك ، لكن يخالف نكرتي ۷ المنطوق والمفهوم في الوقوع في سياق النفي والإثبات يعطي كون قضيّة المفهوم جزئيّة ، فلا دلالة في شيء من الحديثين على ما استفادوه ۸ من انفعال ما دون النصاب بكلّ ما يلاقيه من النجاسات ، فلابدّ من ضمّ مقدّمة اُخرى هي انعقاد الإجماع على عدم الفصل بين نجاسته [ ونجاسته ] ، لكن إثبات هذا الإجماع مشكل ، كيف والشيخ يفرّق بين ما يدركه الطرف من الدم و [ بين ] ما لايدركه ، اللّهمّ إلاّ أن يدّعي الإجماع فيما عدا ذلك .

1.في «ع» : كرّ .

2.في «ش» : مختصّ .

3.في «ش» : صحيحة .

4.الكافي ، ج۳ ، ص۲ (ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۳۹ (ح ۱۰۷) و ص۲۲۶ (ح ۶۵۱) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۶ (ح ۱) و ص۲۰ (ح ۴۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۵۸ (ح ۱) .

5.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۴۰ (ح ۱۰۹) ، الاستبصار ، ج۱ ، ص۶ (ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۵۸ (ح ۲) .

6.في «ش» : عليهما بمفهوميهما .

7.في «ش» : نكريّة .

8.في «ش» : استفاده .

الصفحه من 430