البحث الثالث : النهي عن الوضوء والغسل بهذا الماء إن كان للتحريم فلا ريب في بطلانهما ، وإن كان للكراهة فالمتأخّرون على صحّتهما ، ومعنى كراهتهما كونهما أقلّ ثوابا ممّا لو وقعا بغير المسخّن ، كما ذكره المتأخّرون في كراهة الصلاة في الحمّام ۱ والصوم المندوب ۲ في السفر ۳ ، وذكروا ۴ أنّ المكروه بهذا المعنى خلاف المكروه المتعارف بين الاُصوليّين .
وقد ذكرت في زبدة الاُصول ۵ أنّه إمّا مندرج في المندوب ؛ ليصدق حدّه عليه ، كالصوم المندوب في السفر ، أو في المكروه بالمعنى المتعارف على نوعٍ من التجوّز برجوع الكراهة ۶ إلى أمر خارج ، فكراهة الصلاة في السواد مثلاً راجعة ۷ إلى أنّ لبس [ السواد ] فيها مكروه لا أنّ نفس الصلاة في السواد مكروهة ، وقس ۸ عليه الوضوء بالمسخّن ؛ فإنّ النهي عن اتّخاذه للوضوء واختياره على غير المسخّن لا عن نفس الوضوء ، فإنّ وجوبه أو استحبابه ينافي الكراهة بالمعنى المتعارف لتباين ۹ الأحكام [ الخمسة ] .
وفي كلام بعض الأصحاب أنّه متى كانت العبادة الّتي هي أقلّ ثوابا مكروهة لزم [ أنّ ]كون التصدّق بدرهمٍ واحدٍ وقراءة آيتين مثلاً مكروها ؛ لأنّه أقلّ ثوابا من التصدّق بدرهمين وقراءة ثلاث آيات ، ولزم [ أيضا ] إطلاق المكروه على العبادة الواجبة
1.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۸۶ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ۳ ، ص ۹۱ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۱ ، ص ۱۷۴.
2.في «ع» : المنذور .
3.شرائع الإسلام ، ج۱ ، ص۲۴۱ ؛ غاية المراد ، ج۱ ، ص۳۳۰ .
4.في «ش» : والصوم المندوب في السفر دون المكروه بالمعنى المتعارف بين الاُصوليّين ، وقد ذكرتُ في زبدة الاُصول أنّه مندرج في المندوب وذكروا .
5.زبدة الاُصول ، ص۴۲ . مخطوط . .
6.في «ش» : خلاف المكروه المتعارف إلاّ على نوع من التأويل برجوع الكراهة .
7.في «ش» : راجع .
8.في «ش» : وفسّر .
9.في «ش» : بالمعنى المذكور في بيان .