كالصلاة والحجّ مثلاً إذا اشتملت على بعض السنن دون بعض ، وهو أمر مستنكر لاستلزامه كون [ جميع ]صلوات ۱ أهل الإسلام إلاّ ما ندر مكروهة . ۲ هذا كلام ۳ ، وللتأمّل فيه مجال .
البحث الرابع : إذا زالت السخونة عن هذا الماء المشمّس [ فهل ] تبقى ۴ كراهة استعماله أم لا؟ كلّ محتمل . والعلاّمة ۵ . طاب ثراه . رجّح بقاءها ؛ مستدلاًّ بصدق المسخّن عليه . ووافقه شيخنا الشيخ عليّ . أعلى اللّه قدره . وشيخنا الشهيد الثاني ۶ طاب ثراه ؛ مستدلاًّ باستصحاب الكراهة ، وبعدم اشتراط بقاء المعنى في صدق المشتقّ حقيقة عنده ۷
كما تقرّر في الاُصول ، فيصدق عليه أنّه مسخّن . وفي الدليلين نظر ؛ لأنّ من يجعل العلّة سخونة الماء [ بالفعل ] لا يوافق على الاستصحاب ، ولفظ المسخّن ليس في الحديث وإنّما فيه : [ الماء ] الّذي تسخّنه الشمس بصيغة المضارع ، وهو هنا للحال .
فإن قلت : لعلّ الموجود في نسخة : «الماء الّذي تَسخَّن بالشمس» بصيغة الماضي .
1.في «ش» : صلاة .
2.قال الآخوند الخراساني في كفاية الاُصول ، (ص۱۶۴ . ۱۶۵) بعد كلام في القسم الثاني من النواهي : هذا مراد من قال : إنّ الكراهة في العبادة بمعنى أنّها تكون أقلّ ثوابا ، ولا يرد عليه بلزوم اتّصاف العبادة التي تكون أقلّ ثوابا من الاُخرى بالكراهة ولزوم اتّصاف ما لا مزيد فيه ولا منقصة بالاستحباب ؛ لأنّه أكثر ثوابا ممّا فيه المنقصة ؛ لما عرفت من أنّ المراد من كونه أقلّ ثوابا إنّما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخّصة بما لا يحدث معه مزية لها ، ولا منقصة من المشخصات ، وكذا كونه أكثر ثوابا . . . وقال مثله الكرباسيّ في منهاج الاُصول ، ج۲ ، ص۱۶۶ . ۱۶۷ .
3.في «ع» : كلامه .
4.في «ش» : تنفى .
5.تذكرة الفقهاء ، ج۱ ، ص۱۳ ؛ منتهى المطلب ، ج۱ ، ص۲۵ .
6.مسالك الأفهام ، ج۱ ، ص۲۲ .
7.في «ش» : عندنا . اُنظر : تمهيد القواعد ، ص۸۴ .