لا يجزي إعتاق المكاتب . لا يحمل المطلق على المقيّد ، بل يبقى على إطلاقه .
والأولى أن يقال : إنّ الحديث المتضمّن للإطلاق وإن وصل إليه ، لكنّه لم يصل [ إليه ] على وجهٍ يعتمد عليه ويفتي به ويحكم بصحّته .
وأمّا الحديث المقيّد فلما وجده على الشرط الّذي شرطه ۱ في ديباجة الكتاب أفتى بمضمونه وضرب عن المطلق صفحا لا أنّه حمله على المقيّد ، وللمتكلّف أن يحمل غسل الجنابة في كلامه على التمثيل ، واللّه الهادي إلى سواء السبيل .
ولا بأس بأن يتوضّأ الرجل بالماء الحميم الحارّ .
قال قدّس اللّه روحه : ولا بأس أن يتوضّأ الرجل بالماء الحميم الحارّ .
[ أقول : ] المراد بنفي البأس عدم الكراهة ، أي ليس المسخّن بالنار كالمسخّن بالشمس ۲ في الكراهة ، وأراد بالرجل الشخص ، والحميم كما قال ۳ جمع من [ المعربين ۴ : «هو الماء المتناهي في الحرارة» فكان الأولى تأخير الحميم عن الحارّ . لكنّه ذكر جماعة من ] اللغويّين ۵ أنّه الماء الحارّ ، وأنّه يطلق على الماء البارد أيضا فهو
1.في «ش» : شرط .
2.في «ش» : أي ليس كالماء المسخّن بالشمس .
3.في «ع» : قاله .
4.قال الشيخ الطوسي رحمه اللهفي تفسير التبيان ، ج۴ ، ص۱۶۸ : قال الضحّاك : الحميم : هو الماء الّذي اُحمي حتى انتهى غليانه .
وقال الطبرسي رحمه الله في تفسيره مجمع البيان ، ج۴ ، ص۸۳ في تفسير قوله تعالى : « لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ» . سورة الأنعام ، الآية ۷۰ . : أي : ماء مغليٌّ حارّ .
وقال الطريحي في مجمع البحرين ، ج۶ ، ص۵۰ : الحميم : الماء الحارّ الشديد الحرارة ، يسقى منه أهل النار أو يصبّ على أبدانهم .
5.السجستاني في الأضداد ، ص۱۵۲ (الرقم ۲۶۷) ، الأنباري في الأضداد ، ص۱۳۸ (الرقم ۸۲) ؛ أبو الطيّب الحلبيّ في الأضداد في كلام العرب ، ج۱ ، ص۲۰۸ ؛ الصاغاني في الأضداد ، ص۲۲۸ (الرقم ۴۴۴) ؛ ابن منظور في لسان العرب : ج۱۲ ، ص۱۵۴ ، الفيروزآبادي في القاموس المحيط ، ج۴ ، ص۱۰۰ .