الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 346

من الأضداد . وعلى هذا يكون الوصف بالحارّ للتخصيص . ويمكن أن يكون مراده . طاب ثراه . بالماء الحميم : ماء العيون الحارّة الّتي يشمّ منها رائحة الكبريت ۱ .
وعلى هذا لا يبعد أن يراد بنفي البأس عدم التحريم ، دفعا لما يظهر من بعض الروايات ؛ كقوله صلى الله عليه و آله : «إنّها من فيح ۲ جهنّم» ۳ .
ولا يُفسِد الماء إلاّ ما كانت له نفسٌ سائلة .
وكلّ ما وقع في الماء ممّا ليس له دمٌ فلا بأس باستعماله والوضوء منه ؛ مات فيه أو لم يمت .
قال : ولا يفسد الماء إلاّ ما ۴ كانت له نفس سائلة . إلى قوله : . [ مات ] أو لم يمت .
[ أقول : ] المراد [ به ] أنّه لا ينجّس شيء من الحيوانات الماء بموته فيه أو وقوعه فيه ميّتا إلاّ ذو النفس السائلة ، والحصر ۵ إضافيّ ، وينبغي ۶ أن يستثنى من ذلك ميّت الإنسان المغسّل والمقتول بالسبب الّذي اغتسل له ، والمراد بما ليس له دم أصلاً كالزنابير والجراد ونحوها ۷ . فهذه الجملة ليست مسوقة للتأكيد المحض ، بل هي مؤسّسة .
فإن قلتَ : إنّ ما لا دم له أصلاً يصدق عليه أنّه ليس له نفس سائلة فأين التأسيس؟

1.اُنظر : لسان العرب ، ج۱۲ ، ص۱۵۴ . حمم .

2.في بعض المصادر : فوح . يقال : فاحت القدر تفيح : غَلَتْ . الصحاح ، الجوهري ، ج۱ ، ص۳۹۳ . فوح . .

3.المحاسن ، البرقي ، ج۲ ، ص۴۰۷ (ح ۴۹) ؛ الكافي ، ج۶ ، ۳۸۹ (ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج۹ ، ص۱۰۱ (ح ۴۴۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۲۱ (ح ۲ و ۳) ؛ بحارالأنوار ، ج۸ ، ص۳۱۵ (ح ۹۳) ، ج۶۶ ، ص۴۸۰ (ح ۲ و ۴) . وسيأتي شرح الحديث في أواخر هذه الرسالة الشريفة .

4.في «ش» : إذا .

5.في «ش» : فالقصر .

6.زاد في «ع» : كلمة غير مقروءة .

7.في «ش» : ونحوهما .

الصفحه من 430