الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 347

قلت : رجوع القيد إلى النفي توجيه ۱ كما هو مبيّن في محلّه ، ولا يخفى ما في العبارة من الحزازة ؛ فإنّ الجملة المصدّرة بالفاء خبر المبتدأ ، والضمير فيها للماء .
فإن كان معك إناءان فوقع في أحدهما ما ينجّس الماء ، ولم تعلم في أيّهما وقع ، فأهرقهما جميعا وتيمّم .
قال قدس سره : فإن كان معك إناءان . إلى قوله : . فتيمّم .
[ أقول : ] روى ذلك عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سُئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لايدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماءٍ غيره؟
قال : «يهريقهما ويتيمّم» . ۲
واحتجّ العلاّمة ۳ على وجوب اجتنابهما بأنّه مقدّمة الواجب . أعني اجتناب النجس . فيجب ، وللكلام فيه مجال .
وذهب بعض العامّة ۴ إلى الوضوء بما اقترن ۵ من ذينك الماءين بقرينة فيها نوع دلالة على أنّه الطاهر . ولم يعمل به أصحابنا لثبوت النهي عن استعمال كلّ منهما ، فالقرينة الّتي لا تثمر اليقين غير كافية في الخروج عن النهي الثابت .
ثمّ الظاهر من كلام المؤلّف . طاب ثراه . أنّ مذهبه وجوب الإهراق ، كما يظهر من الرواية ، ولعلّه أمر تعبّديّ لا ليصدق عدم وجود الماء ؛ إذ المشتبه بالنجس كالمعدوم . والشيخان ۶ يوافقانه في وجوب الإهراق ، وابن إدريس ۷ وأكثر

1.في «ش» : رجوع النفي إلى القيد يوجبه .

2.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۴۸ (ح ۷۱۲) و ص۴۰۷ (ح ۱۲۸۱) ؛ منتهى المطلب ، ج۱ ، ص۱۷۵ ؛ مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۲۴۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۵۵ (ح ۱۴) و ص۱۶۹ (ب ۱۲ ح ۱) .

3.منتهى المطلب ، ج۱ ، ص۱۷۶ .

4.المغني ، ج۱ ، ص۷۸ . ۷۹ ، المجموع ، ج۱ ، ص۱۸۰ . ۱۸۱ .

5.في «ع» : اقرن .

6.المفيد في المقنعة ، ص۶۹ ، والطوسي في النهاية ، ص۶ .

7.السرائر ، ج۱ ، ص۸۵ .

الصفحه من 430