المتأخّرين ۱ على عدم وجوبه ، وحملوا الأمر به على الإباحة من قبيل قوله تعالى : « وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ »۲ ] وهو ] كما ترى .
ولا يجوز الوضوء بأحدهما و تطهير الأعضاء بالآخر ثمّ الوضوء به إذا كان ناذرا للوضوء ، وصلّى [ الصلاة ] الواحدة مرّتين بكلّ من الوضوءين مرّة لثبوت النهي [ عنه ]و الأمر بالتيمّم .
أمّا لو كان ماء أحدهما مضافا و اشتبها [ توضّأ ] بهما ۳ للقدرة على مقدّمة الواجب ، والجزم في النيّة إنّما يجب مع إمكانه ، ولو اُهرق أحدهما لم يبعد وجوب الوضوء بالآخر ثمّ التيمّم .
ولو أنّ ميزابين سالا ميزاب بول وميزاب ماء فاختلطا ثمّ أصاب ثوبك منه لم يكن به بأس .
قال قدّس اللّه سرّه : ولو أنّ ميزابين سالا ؛ ميزاب بولٍ ، و ميزاب ماءٍ ، فاختلطا ثم أصاب ثوبك منه لم يكن به بأس .
[ أقول : ] لعلّ المراد بالماء ماء المطر ، كما تضمّنت ذلك صحيحة هشام بن الحكم ، عن الصادق عليه السلام ، في ميزابين سالا ؛ أحدهما بول ، والآخر ماء المطر ، فاختلطا فأصاب ثوب الرجل ، لم يضرّه ذلك ۴ .
1.المعتبر ، ج۱۰ ، ص۱۰۴ ، مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۲۴۹ .
2.سورة المائدة ، الآية ۲ .
3.زاد في «ع» : معا .
قال الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط ، ج۱ ، ص۸ : إذا كان معه إناءان أحدهما مطلق ، والآخر مستعمل في الطهارة الكبرى ، أو مضاف كماء الورد واشتبها ، استعمل كلّ واحد منهما منفردا .
وقال السيّد العاملي في مدارك الأحكام ، ج۱ ، ص۱۰۹ : وأمّا المشتبه بالمضاف فقد قطع الأصحاب بوجوب الطهارة بكلّ واحد منهما .
4.الكافي ، ج۳ ، ص۱۲ (ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۴۱۱ (ح ۱۲۹۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۴۵ (ح ۴) .