لاشتماله على إبراهيم بن هاشم ، وهو غير مصرّح بتوثيقه في كتب الرجال ، إلاّ أنّ مدحه متظافر ، حتى أنّ والدي . طاب ثراه . كان يقول : إنّي أستحي أن اُخرج حديثه من سلك الصحاح ! وقد أطنبنا ۱ الكلام في توضيح حاله ۲ في حواشينا على خلاصة الأقوال ۳ .
هذا ولا يخفى أنّ عطف إصابة السماء ۴ بالفاء التعقيبيّة يدلّ على أنّها [ وقعت ]قبل جفاف البول ، فلو وقعت بعد جفافه بغير الشمس عند الأكثر ۵ وبها عند المحقّق ۶ لانتفى البأس بطريق أولى . وقد استدلّ بعض علمائنا ۷ بهذا الحديث على أنّ ماء ۸ المطر كالجاري ، وللبحث فيه مجال .
ثمّ تعليله [ عليه السلام بالأكثريّة ] يعطي أنّه إذا ورد على النجاسة [ ماء ] أكثر منها طهّرها [ وهو ]كما ترى ، وقد يخصّ الماء بماء المطر والنجاسة بالبول وقوفا مع النصّ . وربّما حمل الحديث على أنّ الوكف [ به ] كان حال تقاطر المطر ، وهو غير بعيد ، إلاّ أنّ التعليل لا يساعده [ ، فتأمّل ] .
۵.وسئل عليه السلام عن طين المطر يصيب فيه البول والعذرة والدم، فقال:«طين المطر لا ينجّس». ۹
1.في «ش» : أطنبت .
2.في «ش» : حالهم .
3.خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال ، تأليف العلاّمة الحلّي ، المتوفّى سنة ۷۲۶ ه ، ألّفه سنة ۶۹۳ ه . (الذريعة ، ج۷ ، ص۲۱۴ ، الرقم ۱۰۴۰) .
4.في «ش» : الماء .
5.كحصول الجفاف مثلاً بالريح المزيل لعين النجاسة . انظر : الخلاف ، ج۱ ، ص۲۱۸ مسألة ۱۸۶ ، عنه ذكرى الشيعة ، ج۱ ، ص۱۲۸ .
6.شرائع الاسلام ، ج ۱ ، ص ۵۵.
7.المعتبر ، ج۱ ، ص۴۳ ؛ مدارك الأحكام ، ج۲ ، ص۳۷۵ .
8.في «ع» : هذا.
9.نقله عنه في وسائل الشيعة، ج۱، ص۱۴۷ (ح۷).