الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 352

قال قدّس اللّه سرّه : وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن البيت . . . إلى آخره .
[ أقول : ] يحتمل أن يكون ذكر عليّ بن جعفر رضى الله عنه غسل الجنابة يريد به [ ما ] إذا كان بدن المغتسل نجسا بمنيٍّ ونحوه ، ويمكن أن يجعل ذكره له لتحقيق أنّ الماء الّذي يغتسل [ به ]من الجنابة إذا خالطه ۱ ماء المطر هل يجوز الوضوء به؟ وذلك لأنّ الرواية عن الصادق عليه السلامفي غسالة الغسل مختلفة .
فقد روى الفضيل بن يسار عنه عليه السلام في الجُنب يغتسل فينتضح من الماء ۲ في الإناء ،
فقال : «لا بأس « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »۳»۴.
وروى ابن سنان عنه عليه السلام في الماء الّذي يُغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، أنّه قال : «لا يجوز أن يتوضّأ منه» ۵ .
فأراد رضى الله عنه أن يستعلم من أخيه عليه السلام ما هو الحقّ في ذلك ، ولعلّه إنّما سأله عن المخالط لماء ۶ المطر ؛ لأنّه عالم بأنّ غير المخالط لا يجوز الوضوء به .
فيتأكّد ۷ بهذا ما ذهب إليه المؤلّف والشيخان ۸ من عدم جواز رفع الحدث بماء

1.في «ش» : خالط .

2.في بعض المصادر : الأرض .

3.سورة الحجّ ، الآية ۷۸ .

4.الكافي ، ج۳ ، ص۱۳ (ح ۷) ؛ تهذيب الأحكام ،ج ۱ ، ص۸۶ (ح ۲۲۴ و ۲۲۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۱۱ (ح ۱) و ص۲۱۲ (ح ۵) .

5.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۲۱ (ح ۶۳۰) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ۲۷ (ح ۷۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۱۵ (ح ۱۳) .

6.في «ع» : بماء .

7.في «ش» : فتأيّد .

8.المقنعة ، ص۶۴ ؛ المبسوط ، ج۱ ، ص۱۱ .

الصفحه من 430