الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 353

الغسل الرافع للحدث ، وستسمع عن قريب في هذه المسألة كلاما مشبعا إن شاء اللّه تعالى .
والمستتر في قوله عليه عليه السلام : «إذا جرى» يحتمل أن يعود إلى المطر ، والمراد إذا كثر ۱ بحيث جرى من الميزاب ، لا إذا كان قليلاً ضعيفا . ويحتمل أن يعود إلى ذلك الماء المأخوذ لقربه .

۷.وسأله عن الرجل يمرُّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال :«لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه ولا بأس به» ۲ .
قال قدّس اللّه سرّه : وسأله عن الرجل يمرّ في ماء ۳ المطر . . . [ إلى آخره ] [ أقول : ] هذا الحديث يتناول بإطلاقه ما إذا كان المرور [ به ] حال نزول المطر أو بعد انقطاعه ، وأمّا ۴ إذا كان ذلك الماء بعد انقطاع المطر كرّا أو أقلّ فظاهره مؤيّد لما نقل عن المؤلّف . طاب ثراه . من القول بطهارة الخمر ، والحقّ حمله على حال نزول المطر أو على الكرّيّة ؛ فإنّ نجاسة الخمر ممّا لا ينبغي التوقّف فيها ، كيف وقد نقل ۵ السيّد المرتضى ۶ [ والشيخ ] ۷ قدّس اللّه سرّهما الإجماع على نجاسته ، بل قال المرتضى رضي اللّه عنه : لا خلاف ۸ بين المسلمين في نجاسة الخمر إلاّ ما يحكى عن شذاذٍ لا اعتبار بقولهم . هذا كلامه .

1.في «ع» : والمراد أكثره .

2.قرب الاسناد ، ص۱۹۱ (ح ۷۱۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۴۱۸ (ح۱۳۲۱) ؛ وسائل الشيعة ،ج۱ ، ص۱۴۵ (ذح۲) ؛ بحار الأنوار ، ج۸۰ ، ص۱۱(ح۱) وص۹۶ (ح۴) .

3.في «ع» : بماء .

4.في «ش» : وما .

5.في «ش» : ادّعى .

6.المسائل الناصريّات (ضمن الجوامع الفقهيّة) ، ص۲۱۷ ، مسألة ۱۶ .

7.المبسوط ، ج۱ ، ص۳۶ .

8.في «ع» : أنّه لا خلاف .

الصفحه من 430