المتأخّرين ۱ على اشتراط كونها كرّا فصاعدا ، والمحقّق ۲ لم يشترطه ، وهو الظاهر من إطلاق المؤلّف طاب ثراه وجعلُه عليه السلامبمنزلة ۳ الجاري يقارب التصريح بعدم اشتراطها إلاّ إذا اشترطنا ۴ الكرّيّة في الجاري ، كما هو مذهب العلاّمة ۵ طاب ثراه . وأمّا من عداه من المتأخّرين فحيث لم [ يشترطوا فيه الكرّيّة ، ينبغي أن لا ] يشترطوها فيما ورد النصّ الصريح ۶ بأنّه بمنزلة الجاري ۷ ؛ فإنّ تنزيله عليه السلام[ له ]بتلك المنزلة أخرجه عن حكم القليل ، فلا يلزم من الحكم بانفعال القليل بالملاقاة الحكم بانفعاله بها ، فكما خرج ماء الاستنجاء وماء المطر عن هذا الحكم بنصّ خاصّ فالظاهر خروج هذا أيضا .
والأظهر عدم اشتراط الكرّيّة وإن كان الأحوط اشتراطها . وأمّا تساوي السطحين في العلوّ والانخفاض ففيه كلام مبسوط يطلب من تعليقاتنا على الإرشاد ۸ .
۱۲.وقال الصادق عليه السلامفي الماء الّذي تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب : «إنّه إذا كان قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء» .
قال قدس سره : في الماء [ الّذي ] تبول فيه الدوابّ . . . إلى آخره .
[ أقول : ] ما دلّ عليه هذا الحديث بمفهومه من انفعال القليل بالنجاسة هو المذهب
1.جامع المقاصد ، ج۱ ، ص۱۱۲ .
2.المعتبر ، ج۱ ، ص۹۲ .
3.في «ع» : وجعله له بمنزلة .
4.في «ع» : شرطنا .
5.منتهى المطلب ، ج۱ ، ص۲۸ .
6.في «ع» : الصحيح .
7.في «ش» : بمنزلته . انظر : تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۳۷۸ (ح۱۱۷۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۴۸ (ح۱) .
8.هو كتاب إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ، تأليف العلاّمة جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي ، المتوفّى سنة ۷۲۶ ه . ق .