الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 365

المشهور ، بل كاد يكون إجماعا ؛ بناءً على عدم قدح خروج معلوم النسب كابن أبي عقيل [ في الإجماع ]وقد أوردت في كتاب مشرق الشمسين ۱ و [ كتاب ] الحبل المتين ۲ ما يستدلّ به له وعليه من الروايات .
وهذا الحديث الّذي أورده المؤلّف . طاب ثراه . رواه محمّد بن مسلم ، عنه عليه السلام ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الماء الّذي تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب؟ قال : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» ۳ .
والمؤلّف أسقط لفظة «الماء» ، فكأنّه أراد نقل الحديث بالمعنى ، أو أنّ الحديث الّذي وصل إليه لم يكن فيه ذكر الماء .
[ ثمّ ] في دلالة مفهوم الشرط على نجاسة ما دون الكرّ بأيّ نجاسة لاقته كما فهمه الأصحاب بحث ؛ لأنّ منطوقه وإن كان نكرة [ في سياق النفي ، لكن مفهومه نكرة ]في سياق الإثبات ، فإنّما يدلّ على العموم . وقد يستدلّ عليه بأن يضمّ إلى الحديث عدم القائل بالفصل ؛ فإنّ الأصحاب لم يقل أحد منهم بتنجيس القليل ببعض النجاسات دون بعض ، والقول به خرق الإجماع ، وفي هذا الكلام نظر .
ألاترى أنّ الشيخ . طاب ثراه . فرّق بين الدم الّذي لا يدركه الطرف وما يدركه ، فينجس القليل بالثاني ۴ دون الأوّل .
وسيجيء في كلام المؤلّف . طاب ثراه . ما يدلّ على أنّ مذهبه أنّ الميتة إنّما تنجّس القليل إذا تفسّخت فيه لا إذا لم تتفسّخ ، فكيف يقال بعد هذا : إنّه لا قائل من الأصحاب بالفرق بين نجاسته ونجاسته؟!

1.مشرق الشمسين ، ص۳۷۹ .

2.الحبل المتين ، ص۱۰۷ .

3.الكافي ، ج۳ ، ص۲ (ح۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۳۹ (ح۱۰۷) وص۲۲۶ (ح۶۵۱) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۶ ، (ح۱) وص۲۰ (ح۴۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۵۸ ، باب۹ .

4.في «ش» : فنجس بالثاني .

الصفحه من 430