الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 367

السماء ، وعلى الاُولى منصوبة لعدمها ، والكلام خالٍ عن الأمرين معا ، إلاّ أنّ المبالغة فيه أشدّ ، فتدبّر .
وعلى الثانية مجرورة ؛ لوجود الإضافة .
واعلم أنّ العلاّمة ۱ . طاب ثراه . استدلّ بهذا الحديث على عدم جواز الاستنجاء من البول بغير الماء من الأحجار [ وغيرها ] بقوله طاب ثراه : وتخصيصه ۲ عليه السلام بالماء يدلّ على نفي الطهوريّة عن غيره خصوصا عقيب ذكر النعمة ۳ بالتخفيف ، فلو كان البول يزول بغيره لكان التخصيص به منافيا للمراد . انتهى كلامه .
ولنا في استدلاله . طاب ثراه . مناقشة أوردناها في كتاب مشرق الشمسين ۴ ، حاصلها : أنّ للخصم أن يقول : إنّ قرض بني إسرائيل لحومهم إنّما كان من بول يصيب أبدانهم [ من خارج ، لا أنّ استنجاءهم من البول كان بقرض لحومهم ، كيف وذلك يؤدّي إلى انقراض أبدانهم ]وهلاكهم في مدّة يسيرة ! ولو كانوا مكلّفين بذلك لنقل كما نقل غيره من تكليفاتهم .
ولا بأس بأن يستقى الماء بحبل اتّخذ من شعر الخنزير .
قال قدّس اللّه سرّه : ولا بأس أن يستقى الماء بحبلٍ اتّخذ من شعر الخنزير ۵ .
[ أقول : ] قد يجعل كلامه هذا ۶ دليلاً على أنّ مذهبه . طاب ثراه . كمذهب

1.منتهى المطلب ، ج۱ ، ص۲۵۹ .

2.في «ش» : أنّ تخصيصه .

3.في «ش» : النّعم .

4.مشرق الشمسين ، ص۴۱۲ .

5.زاد في «ش» : إلى آخره .

6.في «ع» : قد جعل هذا .

الصفحه من 430