الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 388

موسى عليه السلامقال : سألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فاُخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلمٍ ؟ قال : «ويدهن به» . طهارة ما شربه . ۱
ويؤيّده ما رواه الشيخ في التهذيب ۲ عن سعيد الأعرج في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلامعن الفأرة تقع في السمن والزيت ، ثمّ تخرج [منه] حيّة؟ فقال: «لا بأس».
فإنّ نفيه عليه السلام البأس ب«لا» النافية للجنس نصّ في الطهارة .
ويمكن أن يقال : لا صراحة في هذين الحديثين بالطهارة ؛ لاحتمال إرادة نفيالبأس عن التدهّن به والبيع من مسلم ، لا عن أكله وملاقاته في الصلاة مثلاً ، ولأنّ الشيخ روى عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام روايتين صحيحتين [ تدلاّن ] على نجاسة الفأرة :
فالاُولى ۳ : قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلّى فيها؟ ۴ قال : «اغسل ما رأيتَ من أثرها ۵ ، وما لم تره فانضحه بالماء» .
والثانية ۶ : قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه ، أيؤكل؟ قال :

1.في «ش» : ما باشرته .

2.تهذيب الأحكام ، ح۹ ، ص۸۶ (ح۳۶۲) . وروي في الكافي ، ج۶ ، ص۲۶۱ (ح۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج۲۴ ، ص۱۹۸ (ح۱) .

3.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۶۱ (ح ۷۶۱) ، و ج۲ ، ۳۶۶ (ح ۱۵۲۲) . وروي في قرب الإسناد ، ص۱۹۲ (ح ۷۲۲) ؛ الكافي ، ج۳ ، ص۶۰ (ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج۳ ، ص۴۶۰ (ح ۲) ؛ بحارالأنوار ، ج۸۰ ، ص۵۹ (ح ۱۶) و ص۱۲۲ (ح ۱) .

4.في «ع» : بها .

5.في «ش» : قال : «ما رأيت من أثرها فاغسله» .

6.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۲۹ ، ح ۶۶۳ . وروي في : قرب الإسناد ، ص۲۷۴ (ح ۱۰۸۹) ؛ دعائم الإسلام ، ج۱ ، ص۱۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج۳ ، ص۴۶۵ (ح ۱) ، و ج۲۴ ، ص۱۹۸ (ح ۲) ؛ بحارالأنوار ، ج۸۰ ، ۵۶ (ح ۶) .

الصفحه من 430