«يطرح ما شمّاه ويؤكل ما بقي» .
ومضمون هذا الحديث يذكره المؤلّف . طاب ثراه . عن قريب ، ولعلّه عليه السلام ذكر حكم الشمّ مقتصرا عليه ؛ لأنّه يعلم منه حكم الأكل بالأولويّة ، وقد يحمل الأمر بالغسل في الاُولى ۱ على الاستحباب ، ويجعل الأمر بالنضح مساعدا ، إلاّ أنّ قول الشيخ في التهذيب ۲ بعد نقل هذا الحديث : وفي رواية أبي قتادة ، عن عليّ بن جعفر : «والكلب مثل ذلك» ممّا يضعّف به هذا الحمل .
وأمّا الطرح في الثانية فلا يمكن حمله على الاستحباب ؛ لذكر الكلب ، فهي دالّة على نجاسة الفأرة ، اللّهمّ إلاّ أن يقال : [ إنّ ] سؤال عليّ بن جعفر عن خبز شارك الكلب ۳ في أكله أو شمّه الفأرة ، فلعلّ الطرح لمشاركته لها ، لكنّه لا يخلو من بُعد ، فدلالة الخبرين على نجاسة الفأرة هو الظاهر منهما ، [ وحينئذ ]فيمكن حمل سؤاله في الحديث الّذي نقلناه في أوّل البحث ۴ إنّما وقع بيعه مع أنّه متنجّس بالفأرة فأجابه عليه السلامبجواز ذلك ، وحينئذ لا مخالفة بين أحاديثه الثلاثة أصلاً .
۲۰.وسئل الصادق عليه السلامعن بئر استقي منها فتوضّئ به وغسل به الثياب ، وعجن به ، ثمّ علم أنّه كان فيها ميتةً؟ فقال : «لا بأس ، ولا يغسل الثوب منه ، ولا تعاد منه الصلاة» ۵ .
والفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه فإنّه يترك ما شمّاه ويؤكل ما بقي .
1.في «ع» : وقد يحمل الأمر بالاُولى .
2.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج۳ ، ص۴۶۰ (ح ۳) .
3.في «ش» : عن مشاركة الكلب.
4.في «ش» : المبحث .
5.الكافي ، ج۳ ، ص۷ (ح ۱۲) ، تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۳۴ (ح ۶۷۷) ، الاستبصار ، ج۱ ، ص۳۲ (ح ۸۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۷۱ (ح ۵) .