[ أقول : ] قد ورد بهذا المضمون حديث مشتمل على ما يشعر بهذا التعليل ، وهو ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة؟
قال : «لا ، إنّما هو الماء والصعيد» ۱ .
وأمّا ما مرّ عن قريب من تجويز المؤلّف . طاب ثراه . الوضوء والغسل بماء الورد فالحصر [ في قوله عليه السلام : إنّما هو الماء والصعيد ] وإن كان ينافيه بحسب الظاهر كما ينافيه ۲ الحديث الّذي أوردناه هناك ؛ عن يونس ، عن الكاظم عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة؟ قال : «لا بأس» ۳ .
لكنّ الشيخ في التهذيب ۴ دفع ۵ التنافي بين الحديثين بوجهين وإن كانا لا يخلوان من بعدٍ ۶ :
فالأوّل : أن يراد بالوضوء بماء الورد للصلاة التطيّب به ؛ إذ استعمال ذي الرائحة الطيّبة [ في الصلاة ] سنّة .
والثاني : أن يراد بماء الورد ما وقع فيه الورد ؛ لأنّ المجاور يضاف إلى مجاوره ؛ كماء الحبّ ، وماء القربة .
وبهذا الأخير يمكن دفع ۷ التنافي عن كلام المؤلّف أيضا ، لكنّه في غاية البعد .
أمّا الوجه الأوّل فلا يتمشّى في كلامه كما لا يخفى ، وربّما يعتذر له . طاب ثراه .
1.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۱۸۸ (ح ۵۴۰) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۱۴ (ح ۲۶) ، وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۰۱ (ح ۱) .
2.في «ش» : ينافي .
3.الكافي ، ج۳ ، ص۷۳ (ح ۱۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۱۸ (ح ۶۲۷) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۱۴ (ح ۲۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۰۴ (ح ۱) .
4.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۱۹ .
5.في «ش» : رفع .
6.في «ش» : بتوجيهين وإن كان لا يخلو من بعد .
7.في «ع» : رفع .