الاعتراضين ، فارجع [ إليه ] .
فإن انتضح على ثياب الرجل ، أو على بدنه ، من الماء الّذي يستنجى به فلا بأس بذلك .
فإن ترشّش من يده في الإناء ، أو انصبّ في الأرض فوقع في الإناء فلا بأس به ، وكذلك في الاغتسال من الجنابة .
وإن وقعت ميتة في ماء جار فلا بأس بالوضوء من الجانب الّذي ليس فيه الميتة .
قال قدّس سره : فإن انتضح على ثياب الرجل . إلى قوله : . وكذلك [ في ]الاغتسال من الجنابة .
[ أقول : ] ظاهر كلامه . طاب ثراه . يعطي أنّ ماء الاستنجاء عنده طاهر لا أنّه عفو ، كما نقل عن بعض الأصحاب ۱ ، ولعلّ المستند ما رواه الشيخ ۲ في الصحيح ؛ عن عبد الكريم بن عتبة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الّذي يستنجي به ، أينجّس ۳ ذلك ثوبه؟ قال : «لا» .
وما رواه ۴ في الصحيح أيضا ؛ عن محمّد بن النعمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت له : أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال : «لا بأس» .
وأراد بقوله : «فإن ترشّش من يده في الإناء» إلى آخره ، أنّ الماء الّذي يسقط من يد المستنجي في الإناء الّذي يستنجي منه أو على الأرض ثمّ ينزو إليه لا ينجس ما فيه من
1.شرائع الإسلام ، ج۱ ، ص۱۳ .
2.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۸۶ (ح ۲۲۸) .
وروي في : علل الشرائع ، ص۲۸۷ (ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ص۲۲۲ (ح ۵) .
3.في «ش» : الّذي يستنجي لم ينجّس .
4.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۸۶ (ح ۲۲۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۲۳ (ح ۴) .