الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 396

الماء ، وهكذا الماء الّذي يسقط من يدي المغتسل ۱ من الجنابة في الإناء أو على الأرض ، ثمّ ينزو إلى الإناء فإنّه لا ينجس ما فيه ، والغرض الردّ على [ بعض ]المخالفين ۲ القائلين بنجاسة [ غسالة ]غسل الجنابة .
وأمّا ما يأتي من قوله : «وإن اغتسل الجنب فنزا الماء من الأرض فوقع في الإناء ۳ ، أو سال من يديه ۴ في الإناء فلا بأس به» ، فليس تكرارا لهذا الكلام كما قد يظنّ ؛ لأنّ المراد إن سقط شيء يسير من ذلك الماء في ماء الإناء ۵ الّذي يغتسل به لايمنع من إكمال الغسل به . [ نعم ، لو كان شيئا كثير الغسالة والمغتسل في وهدة لمنع من إكمال الغسل به ] .

۲۱.وسئل الصادق عليه السلامعن الماء الساكن تكون فيه الجيفة ، قال : «يتوضّأ من الجانب الآخر ، ولايتوضّأ من جانب الجيفة» ۶ .

۲۲.وسئل عليه السلام عن غدير فيه جيفة ، فقال :«إن كان الماء قاهرا لها لاتوجد الريح منه فتوضّأ واغتسل» ۷
ومن أجنب في سفره فلم يجد إلاّ الثلج فلا بأس بأن يغتسل به ، ولا بأس بأن يتوضّأ به أيضا يدلك به جلده .
ولا بأس أن يغرف الجنب الماء من الحبِّ بيده .

1.في «ش» : في الإناء الّذي يستنجي به ، وكذا الماء الّذي يسقط من يد المغتسل .

2.بدائع الصنائع ، ج۱ ، ص۶۶ .

3.في «ش» : الماء .

4.في «ع» : يده .

5.في «ش» : لأنّ المراد سقوط شيء من ذلك الماء في الإناء .

6.وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۶۱ (ح ۹) .

7.وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۴۱ (ح ۱۳) .

الصفحه من 430