و إن اغتسل الجنب فنزا ۱ الماء من الأرض فوقع في الاناء ، أو سال من بدنه في الإناء فلا بأس به .
ولا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها .
قال قدّس سرّه : وسئل الصادق عليه السلام عن الماء الساكن . إلى قوله : . فتوضّأ واغتسل .
[ أقول : ] ظاهر هذين الحديثين يساعد مذهب ابن أبي عقيل أنّ المراد بدلك الجلد بالثلج ۲ بإمراره [ عليه ] إلى أن يذوب منه ما يحصل به مسمّى الغسل .
وروى معاوية بن شريح ۳ [ قال ] : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده [ قال ] : يصيبنا الدَّمَق ۴ والثلج ونريد أن نتوضّأ فلا نجد إلاّ ماءا جامدا ، فكيف أتوضّأ؟ أدلك به جلدي؟ قال : «نعم» .
وقال المرتضى ۵ رضى الله عنه : إذا لم يجد إلاّ الثلج ضرب بيده وتيمّم بنداوته .
ويؤيّده ما رواه ۶ محمّد بن مسلم ۷ في الصحيح ؛ عن أبي عبد اللّه عليه السلامفي الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلاّ الثلج أو ماءا جامدا .
1.نزا : وثب .
2.في «ع» : أنّ المراد سقوط شيء من ذلك الماء في الإناء .
3.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ۱۹۱ (ح ۵۵۲) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ۱۵۷ (ح ۵۴۳) ؛ مستطرفات السرائر ، ص۱۰۸ (ح ۵۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج۳ ، ص۳۵۷ (ح ۲) .
4.الدمق : ريح وثلج . (مجمع البحرين ، ج۵ ، ص۱۶۳ . دمق .) .
5.نقله عنه في : السرائر ، ج۱ ، ص۱۳۸ ؛ مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۴۲۳ ؛ وقال مثله في المراسم في الفقه الإمامي ، ص۵۳ .
6.في «ش» : «لما» بدل «ويؤيّده ما رواه» .
7.المحاسن ، البرقي ، ج۲ ، ۱۲۲ (ح ۱۳۶ . باختلاف) ؛ الكافي ، ج۳ ، ص۶۷ (ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ۱۹۱ (ح ۵۵۳) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۱۵۸ (ح ۵۵۴) ؛ مستطرفات السرائر ، ج۱۰۷ ، ح ۵۴ ؛ مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۴۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج۳ ، ص۳۵۵ (ح ۹) و ص۳۹۱ (ح ۲) .