ذلك [ المعترض ] ، بل بمعنى أنّ أكبر الحيوانات الّتي تقع في البئر ممّا له نزح عددي هو الإنسان . ثمّ كلامه . طاب ثراه . كعبارة الحديث ، وأراد أنّ فيما إذا وقع حيّا ثمّ مات ، والظاهر أنّه لا فرق في المسلم بين سقوطه حيّا ثمّ مات ۱ ، وبين سقوطه ميّتا قبل إتمام تغسيله .
أمّا الكافر فقد فرّق شيخنا المحقّق الشيخ عليّ ۲ بين سقوطه ميّتا وحيّا ثمّ يموت ، وتبعه على ذلك شيخنا الشهيد الثاني ۳ فأوجبا نزح الجميع في الثاني واكتفيا بالسبعين في الأوّل ، وإطلاق الحديث لا يساعدهما ۴ .
وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا ، وإن وقع فيها سنّور نزح منها سبعة دلاء ، وإن وقع فيها دجاجة أو حمامة نزح منها سبعة دلاء .
قال قدّس سرّه : وإن وقع فيها كلب . إلى قوله : . وإن وقع [ فيها ] دجاجة .
[ أقول : ] المشهور أنّ حكم الكلب والسِّنَّور في النزح واحد ، ففي بعض الروايات الضعيفة ۵ أنّه ينزح لكلّ منهما ثلاثون أو أربعون . وأمّا الروايات الصحيحة ؛ ففي بعضها : أنّه ينزح لكلٍّ منهما خمس دلاء ۶ وفي بعضها : دلاء ، من دون ۷ تعيين عدد ۸ ،
1.في «ع» : موته .
2.جامع المقاصد ، ج۱ ، ص۱۴۰ .
3.مسالك الأفهام ، ج۱ ، ص۱۶ .
4.في «ش» : وإطلاق الأحاديث لا يساعده .
5.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۳۵ (ح ۶۸۰) و ص۲۳۶ (ح ۶۸۱) و ص۲۳۸ (ح ۶۹۰) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص ۳۶ (ح ۹۷ و ۹۸) ؛ المعتبر ، ج۱ ، ص۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۸۳ (ح ۳ و ۴) .
6.الكافي ج۳ ، ص۵ (ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۳۳ (ح ۶۷۵) و ص۲۳۷ (ح ۶۸۴) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۳۷ (ح ۱۰۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ۱۸۴ (ح ۷) .
7.في «ش» : غير .
8.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۳۶ (ح ۶۸۲) و ص۲۳۷ (ح ۶۸۵ و ۶۸۶) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۳۶ (ح ۹۹) و ص۳۷ (ح ۱۰۰ و ۱۰۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۸۲ (ح ۲) و ص۱۸۳ (ح ۵) ، و ص۱۸۴ (ح ۶) .