وينزح السبع ۱ للدجاجة والحمامة . رواه سماعة ۲ عن الصادق عليه السلام .
والأصحّ الاكتفاء بالخمس؛ كما دلّت عليه صحيحة أبياُسامة ۳ ، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي الفأرة والسنّور والدجاجة والكلب والطير . قال : «إذا لم يتفسّخ ، أو يتغيّر طعم الماء ، فإنّه ۴ يكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتى تذهب الريح» .
ولا يخفى أنّه كان ينبغي للمؤلّف . طاب ثراه . أن يعطف الدجاجة والحمامة على السنّور ؛ لاتّحاد الكلّ في السبع ، وكأنّه وجدهما ۵ في حديث منفرد عن حديث السنّور فأفردهما عنه . والدجاجة مثلّثة الدال ، يطلق على الذكر والاُنثى ، فلا فرق بينها وبين الديك في النزح .
وإن وقع فيها بعيرٌ أوثورٌ أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه .
قال قدس سره : وإن وقع فيها بعيرٌ أو ثورٌ . . . إلى آخره .
[ أقول : ] البعير يطلق على الذكر والاُنثى والصغير والكبير [ وأمّا الثور فيختصّ في الذكر الكبير ] . وممّا يدلّ على اشتراك الثلاثة في نزح جميع الماء صحيحة الحلبي ۶ عن أبي عبد اللّه عليه السلام[ أنّه قال ] : «فإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلتنزح» ، والنزح في هذه الرواية [ وإن كان مجملاً لكنّه يبيّن لما تضمّنته صحيحة عبد اللّه بن سنان
1.في «ش» : ونزح السبعين .
2.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۳۶ (ح ۶۸۱) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۳۶ (ح ۹۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۸۳ (ح ۴) ، وفيهم بلفظ : الطير .
3.الكافي ، ج۳ ، ص۵ (ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۳۳ (ح ۶۷۵) و ص۲۳۷ (ح ۶۸۴) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص۳۷ (ح ۱۰۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۸۴ (ح ۷) .
4.في «ش» : فإنّك .
5.في «ع» : وكأنّه لمّا وجدهما .
6.الكافي ، ج۳ ، ص۶ (ح ۷) ، تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۴۰ (ح ۶۹۴) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۳۴ (ح ۹۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۸۰ (ح ۶) .