المرويّة في التهذيب ۱ عنه عليه السلام أنّه قال : «إن مات فيها ثور ، أو نحوه ، أو صبّ فيها ] نزح الماء كلّه» .
ويستفاد من قوله عليه السلام : «أو نحوه» إلحاق البقرة بالثور ، فقول شيخنا الشهيد الثاني . قدّس اللّه روحه . في شرح الشرائع ۲ وغيره ۳ : «إنّه لم يرد في البقرة نصّ ۴ ، فينبغي إلحاقها بما لا نصّ فيه» غريب . واعلم أنّ المتأخّرين ۵ من علمائنا . قدّس اللّه أرواحهم . أطلقوا نزح الجميع لوقوع الخمر ، ولم يفرّقوا بين قليله وكثيره ، والمؤلّف رحمه الله لم يفرّق بينهما في هذا الكتاب ، لكنّه فرّق في كتاب المقنع ۶
، فجعل للقطرة من الخمر عشرين دلوا . وقد روى ذلك زرارة ۷ عن الصادق عليه السلام ولا منافاة بين هذه وبين صحيحة عبد اللّه بن سنان السابقة [ للتغيير ] فيها . : «يصبّ الخمر» ، وهو يشعر بالكثرة ؛ إذ لا يطلق الصبّ على وقوع القطرة ۸ والقطرتين على شيء .
وأمّا ما ذكره العلاّمة ۹ . طاب ثراه . من منع ۱۰ دلالة الانصباب على الكثير أنّ
1.مسالك الأفهام ، ج۱ ، ص۱۶ .
2.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۴۱ (ح ۶۹۵) .
وروي في : الاستبصار ، ج۱ ، ص۳۴ (ح۹۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۷۹ (ح۱) .
3.المعتبر ، ج۱ ، ص۶۰ .
4.في «ع» : نصّ عجيب .
5.مسالك الأفهام ، ج۱ ، ص۱۵ ؛ جامع المقاصد ، ج۱ ، ص۱۳۸ .
6.المقنع ، ص۳۴ .
7.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۴۱ (ح ۶۹۷) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۳۵ (ح ۹۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۷۹ (ح ۳) .
8.في «ش» : الكثرة .
9.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۱۹۶ .
10.في «ش» : وما ذكر العلاّمة طاب ثراه من نفي .