مفهومه الوقوع لذي الأجزاء ۱ على الاتّصال ، فمحلّ كلام .
هذا ، ولا يخفى أنّ حكم المؤلّف . طاب ثراه . بنزح جميع الماء لانصباب الخمر يعطي بظاهره القول بنجاسته .
فإن [ قلت : لعلّ حكمه بنزح الجميع ليس بنجاسة الخمر ، بل ليتحقّق خلوّ الماء الّذي يشرب من ذلك البئر من الأجزاء الخمريّة ] .
قلت : هذا [ كلامك ] يقتضي تجويزه الوضوء والغسل [ وإزالة النجاسة ] بماء ذلك البئر بعد انصباب الخمر فيه ، والظاهر أنّه لا يقول به ، وحكمه في المقنع ۲ بنزح عشرين لقطرة من الخمر ينادي بأنّ النزح عنده ليس لتحقيق ۳ خلوّ الماء عن الأجزاء الخمريّة ، فتأمّل .
وأنا إلى الآن لم أجد له تصريحا بطهارة الخمر .
وأمّا ما ذكره بعض الأصحاب ۴ من أنّ قوله بصحّة الصلاة في ثوبٍ أصابه الخمر صريح في طهارته عنده ففيه ما ۵ لا يخفى ؛ إذ تجويزه الصلاة فيما أصابه لايستلزم قوله بطهارته ككثير من النجاسات ، وقد سبق ۶ كلامه ۷ في هذا المقام [ فتذكّره ، ومن أراد الإحاطة بأطراف الكلام في هذا المقام ] فليرجع إلى ما حرّرناه ۸ في [ كتاب ]مشرق الشمسين ۹ ، واللّه وليّ التوفيق .
1.المقنع ، ص۳۴ .
2.في «ع» : الصبّ على الكثرة ؛ لأنّ مفهومه وقوع ذي الأجزاء .
3.في «ع» : ليتحقّق .
4.انظر : تذكرة الفقهاء ، ج۱ ، ص۶۴ ؛ ذكرى الشيعة ، ج۱ ، ص۱۱۴ ؛ كشف اللثام ، ج۱ ، ص۳۹۴ ؛ مستند الشيعة ، ج۱ ، ص۱۹۱ .
5.في «ش» : فيه ممّا .
6.في الحديث السابع . والكلمة غير مقروءة في «ع» .
7.في «ش» : كلامنا .
8.في «ش» : حرّرته .
9.مشرق الشمسين ، ص۴۳۷ . ۴۳۸ .