الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 404

وإن قطر فيها قطرات من دم استقي منها دلاء ، وإن بال فيها رجلٌ استقي منها أربعون دلوا ، وإن بال فيها صبيٌّ قد أكل الطعام استقي منها ثلاث دلاء ، وإن كان رضيعا استقي منها دلو واحد .
قال قدّس سرّه : وإن قطر فيها قطرات من دم استقي ۱ منها دلاء .
[ أقول : ] هنا مباحث :
[ البحث ] الأوّل : لمّا كان [ الجمع ] من جموع القلّة فالقطرات [ تحمل ] على الثلاثة فما فوقها إلى العشرة ، ويكون غرضه بيان حكم الدم القليل ؛ كدم الرعاف وذبح الحمامة ۲ .
وأمّا حكم الدم الكثير كدم ذبح الشاة فسيذكره ۳ فيما بعد ، والدلاء إن حملت على حقيقتها من جمع الكثرة فعدم وقوف حقائقه على حدٍّ يعمل به وأصالة براءة الذمّة ممّا ۴ فوق أوّلها يقتضي الاكتفاء به ، وإلاّ فبالأوّل مجازاته الثمانية وإن كان آخرها اُولاها ۵ .
البحث الثاني : [ الظاهر ] أنّ مأخذ كلام المؤلّف . طاب ثراه . حديث محمّد بن إسماعيل بن بَزيع ، وهو حديث صحيح مشهور ؛ رواه الشيخ في التهذيب ۶ ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل الرضا عليه السلامعن البئر تكون في المنزل للوضوء ۷ فتقطر فيها قطرات من دم أو بول ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الّذي يطهِّرها

1.في «ش» : استسقي .

2.في «ش» : الحمام .

3.في «ش» : فسنذكره .

4.في «ش» : فما .

5.في «ع» : أوّلها .

6.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۴۴ (۷۰۵) . وروي في : الكافي ، ج۳ ، ص۵ (ح۱) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۴۴ (ح۱۲۴) ؛ منتهى المطلب ، ج۱ ، ص۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۷۶ (ح۲۱) .

7.في «ش» : تكون للمنزل في الوضوء .

الصفحه من 430