حتّى يحلّ الوضوء منها ۱ ؟ فوقّع عليه السلام[ في كتابه ]بخطّه : «ينزح منها دلاء» .
والشيخ ۲ . نوّر اللّه مرقده . فسّر الدلاء في هذا الحديث بالعشرة ، واستدلّ [ بها ]على نزحها . وبهذه الرواية قال . طاب ثراه . : ووجه الاستدلال من هذا ۳ الخبر هو أنّه عليه السلامقال : «ينزح منها دلاء» وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة ، فيجب أن نأخذ به ونصير إليه ؛ إذ لا دليل على ما دونه . انتهى كلامه .
و [ يرد ] عليه إيراد مشهور تلقّاه المتأخّرون ۴ بالقبول ، وهو أنّ الأخذ بالمتيقّن [ كما ]اقتضى الحمل على [ أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع . أي العشرة . لا ] أقلّ ما يضاف إليه . أعني الثلاثة . فكيف حكمت [ بأنّه لا دليل ] على ما دون العشرة؟
ونحن أجبنا عن هذا الإيراد في الحبل المتين ۵ بما حاصله : أنّ مراد الشيخ [ أنّ هذا الجمع ] لمّا كان جمع كثرة ، فينبغي أن يكون مميّزا لأكثر عدد مضاف إلى [ هذا ] الجمع وهو العشرة ، الّتي هي أقرب جموع القلّة إلى جمع الكثرة ؛ ترجيحا لأقرب المجازات إلى الحقيقة .
البحث الثالث : قد اعترض المحقّق في المعتبر ۶ على كلام الشيخ بأنّ هذا الجمع لم يضف إلى عددٍ ولم يقع مميّزا لشيء ليتمشّى ما قاله رحمه الله . ألاترى أنّه لا يعلم [ من ]قول القائل :«عندي دراهم» أنّه لم ۷ يخبر [ عن زيادةٍ ]عن عشرة؟
وقد تصدّى العلاّمة في المنتهى ۸ للجواب عن هذا الاعتراض ، بأنّ الإضافة هنا
1.زيادة في المصادر : للصلاة . وفيها : فوقّع عليه السلامبخطّه في كتابي .
2.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۴۵ .
3.في «ش» : ووجه الاستدلال بالخبر .
4.المعتبر ، ج۱ ، ص۶۶ ؛ منتهى المطلب ، ج۱ ، ص۸۰ . ۸۱ .
5.الحبل المتين ، ص۱۲۲ .
6.المعتبر ، ج۱ ، ص۶۶ .
7.في «ع» : لا .
8.المنتهى ، ج۱ ، ص۸۱ .