مقدّرة ، وإلاّ لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا بدّ من إضمار عدد يضاف إليه تقديرا ، فيحمل على العشرة الّتي هي أقلّ ما يصلح إضافته إلى هذا الجمع ؛ أخذا بالمتيقّن ، وحوالةً إلى أصالة براءة الذمّة ۱ .
واعترض شيخنا الشهيد الثاني ۲ . طاب ثراه . في شرح الإرشاد على هذا الكلام بأنّه لا يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإنّما يلزم ذلك لو لم يكن [ له ]معنى بدون هذا التقدير ، والحال أنّ له معنى كسائر أمثاله من صيغ الجموع ، ولو سلّم وجوب التقدير لم يتعيّن [ العشرة ] .
وفي قوله : «إنّ أقلّ ما يصحّ إضافته إلى هذا الجمع عشرة» منع ، وإنّما أقلّه ثلاثة ، فيحمل عليه لأصالة البراءة من الزائد . انتهى كلامه زيد إكرامه ، وهو كلام متين .
إلاّ أنّ قوله : «ولو سلّم وجوب التقدير لم يتعيّن العشرة» محلّ كلام ؛ لرجحان أقرب المجازات إلى الحقيقة ، كما [ ذكرناه في ] دفع الإيراد المشهور على كلام الشيخ ۳ طاب ثراه . .
البحث الرابع : قد ذكرت في الحبل المتين ۴ أنّ الظاهر أنّ لفظ الأقلّ في كلام العلاّمة . طاب ثراه . من سهو القلم ؛ إذ المقصود في غاية الظهور .
وأشرنا هناك أيضا إلى أنّ حوالته على أصالة البراءة سهو ثانٍ ؛ لاستلزامه نقيض مقصوده .
ونقول هنا : إنّه يمكننا تقدير كلامه على وجه ينحصر به السهو في سهو القلم فقط ، وتحصل براءة ذمّته من السهو في الحوالة على براءة [ الذمّة ]بأن يقال : [ إنّ ]
1.في المنتهى : وحوالة على الأصل من براءة الذمّة .
2.نقله عنه المؤلّف رحمه الله في الحبل المتين ، ص۱۲۲ . وانظر : روض الجنان ، ص۱۴۶ .
3.زيادة في «ع ، ش» : عليّ.
4.الحبل المتين ، ص۱۲۲ . ۱۲۳ .