الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 408

أمّا الجمع فظاهر أنّه جمع كثرة ، كما هو معلوم من القواعد العربيّة ۱ .
وأمّا الحمل على أكثره على تقدير تسليمه فمنعه ظاهر ؛ لأنّ إطلاق الحكم بالجمع محمول على الاجتزاء بأقلّه ، كما هو معلوم من حال الشارع ۲ في جميع أبواب الفقه ، فحمله على الاجتزاء بالثلاثة أولى . والقائل بأنّه جمع كثرة والاجتزاء بالعشرة العلاّمة في المنتهى ۳ والمختلف ۴ . وقد أصاب في الجمع دون مدلوله ، فإنّ أقلّ جمع [ الكثرة ]أحد عشر بلا خلاف ، فحمله على العشرة الّتي أكثر جمع القلّة ليس بسديد ، ومع ذلك فالحقّ أنّ [ الفرق ] بين الجمعين اصطلاح خاصّ يأباه العرف ، والحكم الشرعيّ منوط به ، كما يُعلم ذلك من أبواب الأقارير والوصايا [ وغيرها ] وبذلك يظهر وجه [ النظر في ] القولين ، بل فسادهما [ رأسا ] .
انتهى كلامه زيد إكرامه .
وفيه نظر من جهات متعدّدة ۵ يظهر بعضها ممّا تلوناه عليك قبيل هذا .
ثمّ [ إنّ ] قوله : «إنّ المرويّ في الدم دلاء يسيرة» صريح في الحصر ، كما قالوه في نحو : الشجاع زيد .
والخبر المشهور الّذي هو المعركة العظمى بين الأعاظم . وهو الّذي فسّر الشيخ الدلاء فيه بالعشرة مستدلاًّ بما عرفته . إنّما هو خبر محمّد بن إسماعيل الّذي مرّ ذكره ، وهو خالٍ عن وصف الدلاء باليسيرة .
نعم ، ورد وصفها بما ۶ في أخبارٍ اُخرى ۷ وليس البحث فيها ، ولو كانت في ذلك

1.انظر : أوضح المسالك ، ج۴ ، ص۳۰۷ .

2.في «ع» : الشارح .

3.منتهى المطلب ، ج۱ ، ص۸۰ .

4.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۲۱۵ .

5.في «ش» : عديدة .

6.في «ش» : لها .

7.قرب الإسناد ، ص۱۷۹ (ح ۶۶۳) ؛ الكافي ، ج۳ ، ص۶ (ح ۸) ؛ تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۴۶ (ح ۷۰۹) و ص۴۰۹ (ح ۱۲۸۸) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۴۴ (ح ۱۲۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۹۳ (ح ۱) ؛ بحارالأنوار ، ج۸۰ ، ص۲۳ (ح ۱) . ويأتي الحديث في آخر هذه الرسالة الشريفة .

الصفحه من 430