الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 409

الخبر موصوفة باليسيرة لكان الوصف قرينة على بقاء الجمع على حقيقته والاكتفاء بأقلّه . أعني الأحد عشر . على أنّه يمكن حمل المطلق في هذا الخبر على المقيّد في تلك الأخبار ؛ لاشتراك الكلّ في النزح من الدم .
ثمّ ما ذكره . طاب ثراه . في آخر كلامه من إباء العرف بين جمعي القلّة والكثرة ۱ محلّ كلام . وتجويز حمل كلام الرضا عليه السلام على خلاف القانون العربي مستنكر ، وسيّما إذا كان الملقى إليه مثل محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، فتدبّر . والفرق بين الإقرار والوصيّة وما نحن فيه ظاهر .
البحث السادس : قال العلاّمة . طاب ثراه . في المختلف ۲ بعدما نقل الحديث الّذي فيه الكلام :
يمكن أن يحتجّ به ۳ من وجه آخر ، وهو أن يقال : إنّ هذا جمع كثرة ، وأقلّه مازاد على العشرة بواحد ، فيحمل عليه عملاً بالبراءة الأصليّة . انتهى .
وقد ظنّ شيخنا الشهيد الثاني . طاب ثراه . [ أنّ ]غرض العلاّمة قدس سرهمن هذا الكلام [ الاستدلال على ]الاكتفاء بالعشرة ، فاعترض بأنّ هذا الدليل لا ينطبق على الدعوى لاستلزامه وجوب أحد عشر ، والمدّعى الاكتفاء بعشرة . ثمّ إنّه . طاب ثراه . أظهر في آخر كلامه التعجّب من أمثال هذه الاُمور .
وقد تصدّيت في الحبل المتين ۴ للذبّ عن العلاّمة بأنّ غرضه قدس سرهبقوله : «ويمكن أن

1.في «ع» : الكثيرة والقليلة .

2.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۱۹۹ .

3.أي : بالحديث ، وفي مختلف الشيعة : له .

4.الحبل المتين ، ص۱۲۳ .

الصفحه من 430