الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 411

الإنسان ، كما هو المتبادر ، وعليه مبنى كلام المؤلّف ۱ طاب ثراه .
وأمّا ما ذكره بعض الذاهبين ۲ إلى نجاسة البئر بالملاقاة من حمل العذرة والسرقين على ما إذا كانا من مأكول اللحم أو غير ذي النفس ، وهو كما ترى ، وكيف يسأل عليّ بن جعفر وهو من أعاظم الفقهاء عن مثل ذلك؟! ولا يخفى ورود مثل هذا على المؤلّف . طاب ثراه . إن كان مأخذ كلامه هذا الحديث ؛ إذ مع عدم وصول شيء ممّا في الزبيل ۳ إلى الماء لا مجال للسؤال .
ومتى وقعت في البئر عذرة استقي ۴ منها عشرة دلاء ، فإن ذابت فيها استقي منها أربعون دلواً إلى خمسين دلوا .
والبئر إذا كان إلى جانبها كنيف فإن كانت الأرض صلبة فينبغي أن يكون بينهما خمسة أذرع ، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع .
قال قدس سره : ومتى وقع في البئر عذرة استقي منها عشرة دلاء ، فإن ذابت فيها استقي منها أربعون دلوا إلى خمسين دلوا .
[ أقول : ] حيث إنّ الآبار مختلفة في الصغر والكبر ، وضيق المنابع وسعتها ، وقلّة الواقع وكثرته ، فالنزح من الأربعين إلى الخمسين على حسب حال البئر وما يقع فيها من العذرة .
واستدلّ العلاّمة قدس سره في المختلف ۵ من جانب المؤلّف بما رواه أبو بصير ۶ ، قال : سألت

1.في «ش» : المصنّف .

2.المبسوط ، ج۱ ، ص۱۱ ؛ النهاية ، ص۶ ؛ المقنعة ، ص۶۶ ؛ المراسم ، ص۳۴ ؛ السرائر ، ج۱ ، ص۶۹ .

3.في «ش» : الزنبيل.

4.في «ش» : استسقي . وكذا في الموضع الآتي .

5.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۲۰۹ .

6.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۴۴ (ح ۷۰۲) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۴۱ (ح ۱۱۶) ؛ منتهى المطلب ، ج۱ ، ص۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۹۱ (ح ۱) .

الصفحه من 430