الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 412

أبا عبد اللّه عليه السلام عن العذرة تقع في البئر ، فقال : «ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون» ، وفي هذا الاستدلال نظر . والشيخ في التهذيب ۱ استدلّ بهذه الرواية على وجوب الخمسين .
واعترض عليه بأنّ إيجاب الأكثر عينا ينافي تخييره عليه السلام بينه وبين الأقلّ .
وقد أجبنا عنه في حواشي المختلف بأنّ لفظة «أو» تجيء كثيرا في الكلام البليغ بمعنى بل الإضرابيّة ، كما هو المشهور بين النحاة .
قال السيّد المرتضى ۲ رضى الله عنه في قوله تعالى : « إِلَى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ »۳ : [ إنّ ]أو للإضراب . وكذا في قوله تعالى : « كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ»۴ وإنّ المعنى : بل يزيدون ، وبل هو أقرب ۵ .
ولمّا كانت لفظة «أو» في قوله عليه السلام : «أو خمسون» يحتمل أن تكون للاضراب عن الأربعين إلى الخمسين لم تحصل براءة الذمّة بيقين إلاّ بالخمسين ، فلذلك أوجبها الشيخ طاب ثراه ، وأن يكون هذا هو مراد العلاّمة قدس سره حيث قال في المختلف ۶ في توجيه كلام الشيخ : يمكن أن يقال : إيجاب أحدهما يستلزم إيجاب الأكثر ؛ لأنّه مع الأقلّ غير متيقّن للبراءة ، وإنّما يعلم خروجه ۷ عن العهدة بفعل الأكثر . انتهى كلامه أعلى اللّه مقامه .
والاعتراض عليه بأنّ كلامه هذا خال عن الاستقامة لبقاء الاعتراض بحاله مندفع

1.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۲۰۹ .

2.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۴۳ . ۲۴۴ .

3.كذا الأصوب ، وفي «ع ، ش» : الشيخ الرضيّ . انظر الأمالي للمرتضى ، ج۲ ، ص۵۶ .

4.سورة الصافّات ، الآية ۱۴۷ .

5.سورة النحل ، الآية ۷۷ .

6.أمالي المرتضى ، ج۱ ، ص۳۸۹ .

7.في «ع» : وأنّه يعلم الخروج .

الصفحه من 430