الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 414

الراوي ، والشيخ روى في التهذيب ۱ عن محمّد بن القاسم ، عنه عليه السلام ، في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقلّ أو أكثر ، يُتوضّأ منها؟ قال : «نعم ، ليس يكره من قرب ولا بعد ، يُتوضّأ منها ويُغتسل» ، وبعض الناظرين في هذا الكتاب ظنّ أنّ لفظ «البئر» ساقط من النسخة ۲ فألحقه هكذا : «ليس يكره من قرب ولا بعد بئر يتوضّأ منها ويغتسل» .
ومتى وقع في البئر شيء فتغيّر ريح الماء وجب أن ينزح الماء كلّه ، وإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب أن يتكارى ۳ عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل .
قال قدس سره : ومتى وقع في البئر شيء فغيّر ريح الماء . . . [ إلى آخره ] .
[ أقول : ] التراوح مأخوذ من الراحة ، أي اثنان ينزحان واثنان يستريحان ، والغدوة ۴ . بالضمّ . ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس ، ولعلّه . طاب ثراه . أراد بها هنا طلوع الفجر ، وتخصيصه بالرجال يعطي بظاهره عدم إجزاء النساء . وقد يستفاد ذلك من الرواية ۵ ؛ فإنّها بلفظ القوم ، وهم الرجال ، لعطف النساء عليهم في [ قوله تعالى : ] « لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لاَ نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ »۶ ووجوب نزح كلّ الماء للتغيّر مذهب المؤلّف وأبيه طاب ثراهما .

1.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۴۱۱ (ح ۱۲۹۴) . وروي في : الكافي ، ج۳ ، ص۸ (ح ۴) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۴۶ (ح ۱۲۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۷۱ (ح ۴) و ص۲۰۰ (ح ۷) .

2.في «ش» : من الكتاب لنسخة .

3.في بعض نسخ الفقيه : أن يتعاون .

4.في «ع» : والغداة.

5.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۸۴ (ح ۸۳۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۹۶ (ح ۱) .

6.سورة الحجرات ، الآية ۱۱ .

الصفحه من 430