وقال المفيد ۱ وأتباعه ۲ : ينزح حتّى يزول التغيّر ، ولم يوجبوا نزح الجميع . وصحيحة ۳ الحلبيّ ۴ وحسنة ۵ ابن بزيع ۶ شاهدتان لهم ، وقد بسطنا الكلام في بحث التراوح في الحبل المتين ۷ ، فمن أراده فليرجع إليه .
وأمّا ماء الحُمّآت فإنّ النبيَّ صلى الله عليه و آله إنّما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضّؤ بها ، وهي المياه الحارَّة الّتي تكون في الجبال يشمُّ منها رائحة الكبريت ۸ .
۲۵.وقال عليه السلام :«إنّها من فيح جهنّم» ۹ .
وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد ، فلا بأس ببيعه من اليهود والنصارى بعد أن يبيّن لهم ، والفقّاع مثل ذلك .
قال قدس سره : وأمّا ماء الحمّآت [ إلى قوله : والفقّاع مثل ذلك ] [ أقول : ] الحمّآت جمع حُمّة . بضمّ المهملة . ، والفَيْح . بفتح الفاء و إسكان الياء
1.المقنعة ، ص۶۶ .
2.الكافي في الفقه ، ص۱۳۰ ، المهذّب ، ج۱ ، ص۲۱ .
3.في «ع» : وحسنة .
4.الكافي ، ج۳ ، ص۶ (ح ۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۴۰ (ح ۶۹۴) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۳۴ (ح ۹۲) ، وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۸۰ (ح ۶) .
5.في «ع» : وصحيحة .
6.الكافي ، ج۳ ، ص۵ (ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۴۴ (ح ۷۰۵) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۴۴ (ح۱۲۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۷۶ (ح ۲۱) .
7.الحبل المتين ، ص۱۲۳ .
8.وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۲۰ (ح ۱) .
وروي مثله في : المحاسن ، البرقي ، ج۲ ، ص۴۰۷ (ح ۴۹) ؛ الكافي ، ج۶ ، ص۳۸۹ (ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص۱۰۱ (ح ۴۴۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۲۱ (ح ۳) .
9.وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۲۲۱ (ح ۲) ، وفيه : «فوح» . وقد تقدّم هذا الحديث في حاشية قوله : «ولا بأس بأن يتوضّأ الرجل بالماء الحميم الحارّ» .