الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 416

المثنّاة [ التحتانيّة ] وآخره حاء مهملة . : الرائحة المنتشرة .
وأراد بالنبيذ الخمر المتّخذ من التمر ، فهو من عطف الخاصّ على العامّ . والمراد بالتبيين لهم إعلامهم بأنّ بيعه إنّما هو لوقوع الخمر فيه لا لوقوع شيء آخر كالبول مثلاً ؛ ليرغبوا في شرائه ولا يمتنعوا منه .
وقوله : «والفقّاع مثل ذلك» أي : يباع العجين الّذي سقط فيه لليهود والنصارى ، ويحتمل أن يراد بالتشبيه ۱ أنّه يباع لأهل الخلاف ؛ لأنّهم يقولون بطهارته ويستحلّونه .

۲۶.وسأل عمّار بن موسى الساباطي أبا عبداللّه عليه السلامعن الرجل يجد في إنائه فأرة ، وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا ، أو اغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفأرة منسلخة؟
فقال : «إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ، ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ، ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنّما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فلايمسّ من الماء شيئا وليس عليه شيءٌ ؛ لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه . ثمّ قال : لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة الّتي رآها» ۲ .
قال قدس سره : وسأل عمّار بن موسى الساباطي . إلى قوله : . الساعة الّتي رآها . ۳
[ أقول : ] هذا الحديث موثّق ، كما يظهر من مشيخة الكتاب ، وعمّار الساباطي تقدّم الكلام فيه ، وأنّ الصادق عليه السلام قال : «استوهبته من ربّي فوهبه لي» ۴ . وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة على تقديم الأصل على الظاهر . والماء في قوله عليه السلام : «فلا يمسّ من الماء

1.في «ع» : بالمشتبه .

2.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۴۱۸ (ح ۱۳۲۲) ، و ص۴۱۹ (ح ۱۳۲۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۴۲ (ح ۱) .

3.كذا الأصوب ، وفي «ع ، ش» : أجزأه [ ذلك ] .

4.تقدّم تخريجه في شرح الحديث الثامن .

الصفحه من 430