الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 417

شيئا» يمكن أن يراد به ذلك الماء بعد رؤية الفأرة فيه ، وأن يراد أنّه لا يعيد وضوءه [ ولا غسله ، ] ولا غسل ثيابه . والبارز في «لعلّه» والمستتر في «يكون» للشأن ، والمصدر للسؤال من أن المصدريّة خبر «لعلّ» ، وجملة الخبر خبر «يكون» ، والتقدير : لعلّ الشأن كون سقوطها منحصرا في تلك الساعة الّتي سمّاها .

۲۷.وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلامعن الرجل الجنب هل يجزيه عن غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ماء سوى ذلك؟ فقال : «إذا غسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك» ۱ .

۲۸.وروى إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ،أنَّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول : «لابأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء ، أن يُشرب منه أو يتوضّأ منه» ۲ .
والوزغة إذا وقعت في البئر نزح منها ثلاث دلاء .
قال قدس سره : وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر . إلى قوله : . أجزأه ذلك ۳ .
[ أقول : ] الحديث الأوّل رواه الشيخ في التهذيب ، وهو صحيح على الرأيين ، ولفظة «ما» في قوله : «وهو يقدر على ماء سوى ذلك» [ إمّا معربة أو مبنيّة ، أي : وهو يقدر على ماء غير المطر ، أو على غسل سوى ذلك ] الغسل ۴ ، «فإذا غسله اغتساله بالماء» مفعول مطلق أي : مثل اغتساله بالماء .

1.قرب الإسناد ، ج۱۸۲ (ح ۶۷۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ۱۴۹ (ح ۴۲۴) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۱۲۵ (ح ۴۲۵) ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص۱۸۳ (ح۳۵۴) ، وسائل الشيعة ، ج۲ ، ص۲۳۱ (ح ۱۰) ، بحارالأنوار ، ج۸۱ ، ص۴۲ .

2.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۴۱۹ (ح ۱۳۲۳) ، الاستبصار ، ج۱ ، ص۲۶ (ح ۶۵) ، وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص ۲۳۹ (ح ۲) .

3.كذا الأصوب ، وفي «ع ، ش» : ثمّ يتوضّأ .

4.ذكر المؤلّف نحو قوله هذا في الحبل المتين ، ص۴۰ ، عنه ملاذ الأخيار ، ج۱ ، ص۵۳۶ .

الصفحه من 430